وسئل حفظه الله: هل يجوز أن يعمل الشباب الذين أعمارهم لا تتجاوز الثلاثين في المحلات النسائية، التي لا يدخلها إلا النساء ؟ ثم ما الشروط التي ترونها -أثابكم الله- لمن عمل في هذا العمل الخطير؟ فأجاب: ننصح الشباب الذين دون الثلاثين عن العمل في ما يغشاه النساء، أو ما يحصل به اختلاط أو ما يستدعي مخاطبة النساء ومقاربتهن، كمحلات الأقمشة أو الذهب أو حوايج النساء التي يغلب شراؤهن لها، وما ذاك أن رؤية المرأة فتنة، ولو كانت محجبة، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرف بصر الفضل بن العباس عن النظر إلى تلك المرأة التي تسأل عن حج أبيها، وقال: { رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن أن يتدخل الشيطان بينهما } أو كما قال أخرجه الترمذي برقم (885). وقال: حديث حسن صحيح. مع أنها متحجبة ساترة وجهها وكفيها كما هي عادة نساء العرب، لكن النظر في هيكلها وقدها وطولها، أو قصرها وجرمها مع سماع كلامها من دواعي الفتنة. وقد ثبت { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خرج ليلا مع صفية ليقلبها إلى منزلها فمر به رجلان فأسرعا، قال: "على رسلكما إنها صفية " ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّا } أخرجه أبو داود برقم (2470) وابن ماجه برقم (1779). عن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-. مع أنها متحجبة، ولكن الخلوة بالأجنبية مظنة السوء. ولا شك أن الشباب عندهم من الدوافع الغريزية غالبا ما يحصل به اندفاع نحو المعاكسة والكلام في العورات وذكر الاتصال الجنسي، مما يسبب ثوران الشهوة عند الجنسين، ولا يؤمن حصول مفسدة، فالأولى أن لا يكون في تلك الأماكن أحد من الشباب، سيما العزاب الذين تشتد بهم الغلمة غالبا، وأن يصرفوا في أماكن تناسبهم، والله أعلم. |