س 87: وسئل -رعاه الله- بعض أخواتنا المدرسات يتساهلن بإخراج أكفهن وعدم ستر أقدامهن، فيلاحظ أن بعض المدرسات إذا ناولت حارس المدرسة شيئًا إما ورقة أو عملة نقدية أو معاملة أو نحو ذلك أبدت كفها، وأحيانًا يرى ذلك عند خروجها من المدرسة، حيث تكون في وسط كثير من الرجال الأجانب الذين ينتظرون بناتهم أو أخواتهم، وهي متوجهة إلى السيارة التي تنقلها إلى بيتها، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ فأجاب: ننصح المسلمة عمومًا والمدرسة خصوصًا بالتستر الكامل لجميع بدنها، لا سيما إذا بدت للرجال الأجانب منها؛ وذلك لأن حارس المدرسة ليس محرمًا للمدرسات، فعليهن الاحتجاب منه، وهكذا إذا خرجت من محيط المدرسة وقبل ركوبها للسيارة إلى بيتها عليها التستر إذا كان هناك رجال ينتظرون أخذ بناتهم أو مولياتهم الطالبات، فلا تبرز أمامهم شيئًا من بدنها؛ فالمرأة كلها عورة أمام الأجانب ومن ذلك القدم والكف فإنهما من الزينة الخفية، وقد قال -تعالى- { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ } الآية. وبالأخص إذا لبست حليًا في الكف أو الساق، فقد قال -تعالى- { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } وقد أمرت في الصلاة بالتستر حتى ولو كانت وحدها، فقد روى مالك وغيره عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت في المرأة: { تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها } شرح السنة - باب في كم تصلي المرأة من الثياب [2 / 435 - 436] "526"، قال محققا الكتاب زهير وشعيب: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه مقال، وقال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة، وقال الحافظ في التلخيص 1 / 280: وقفه هو الصواب، والحديث ضعفه الألباني، كما في ضعيف سنن أبي داود ص 60 رقم 125-126، وقال في مشكاة المصابيح [1 / 238] "763": الصواب أنه موقوف على أنه لا يصح إسناده لا مرفوعًا ولا موقوفًا، كما حققته في ضعيف السنن (98،99) أ.هـ. وروى أبو داود عنها أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها } شرح السنة - باب في كم تصلي المرأة من الثياب [2 / 435 - 436] "526"، قال محققا الكتاب زهير وشعيب: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه مقال، وقال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة، وقال الحافظ في التلخيص 1 / 280: وقفه هو الصواب، والحديث ضعفه الألباني، كما في ضعيف سنن أبي داود ص 60 رقم 125-126، وقال في مشكاة المصابيح [1 / 238] "763": الصواب أنه موقوف على أنه لا يصح إسناده لا مرفوعًا ولا موقوفًا، كما حققته في ضعيف السنن (98،99) أ.هـ. وروى أهل السنن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة حين ذكر الإزار قال: { ترخي شبرًا، قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها! قال: فذراعًا لا تزيد عليه } تقدم تخريجه ص 31 رقم الفتوى "29". . وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: { رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأمهات المؤمنين في الذيل شبرًا، ثم استزدنه فزادهن شبرًا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعًا } تقدم تخريجه ص 31 رقم الفتوى "29". فإذا كان الصحابيات يرخين ذيولهن تحت الأقدام ذراعًا تجره على الأرض مخافة التكشف في العهد النبوي؛ ففي هذا العهد أولى لضعف الإيمان في كثير من أهل الزمان وكثرة الدوافع إلى النظر وما بعده، فعلى المرأة المسلمة الحرص على ستر جميع بدنها حتى لا تكون فتنة. |