س 88: وسئل -حفظه الله- كثير من أخواتنا المدرسات يتساهلن ويتساهل آباؤهن أو أزواجهن بالسماح لهن بالحضور للمدرسة والرجوع إلى البيت مع سائق أجنبي وحدها، فما حكم ذلك شرعا؟ وهل يفرق في الحكم بين كون مدرستها في وسط البلد أو خارجة عنه كمسافة قصر؟ فأجاب: ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم } البخاري "الفتح" كتاب النكاح - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة [9 / 242] "5233"، مسلم "النووي" كتاب الحج - سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره [9 / 109]. وقال أيضًا: { ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } تقدم تخريجه ص 68 رقم الفتوى "80". رواه الترمذي وأحمد وصححه الحاكم ولعل ذلك لما يحصل بينهما من الكلام في العورات حتى تثور الشهوة من كل منهما، فلا يتمالك نفسه أن يقع في الزنا أو مقدماته، ويمكن أن تزول الخلوة بوجود ثالث معهما ولو امرأة أو صبي، سيما إذا كان ذلك داخل البلد والسير في الأسواق والطرق المسلوكة، وقد يجوز ركوبها معه للضرورة الشديدة كمرض أو شدة حاجة إلى شيء، ولم تجد من يركب معها ولو من نساء الجيران أو الأقارب، وقد يعفى عن الشيء اليسير للحاجة كالمدرسة أو الطالبة تركب مع السائق قبل غيرها بزمن قليل وتبقى معه بعد نزول غيرها وقتا يسيرًا، كما يحدث في سيارات نقل الطالبات، حيث تركب الأولى معه وحدها حتى يمر بالأخريات وكذا عند النزول، وبكل حال لا يجوز ركوب المرأة مع سائق أجنبي إذا كانا وحدهما ولو كان ذلك داخل البلد إلا لضرورة. وأما خارج البلد فإنه أشد منعًا؛ حيث إن المدة قد تطول وغالبًا ما تحدث المخاطبات والكلام بينهما، فلا بد والحالة هذه أن يكون معهما غيرهما، وذلك باستصحاب السائق زوجته أو إحدى محارمه لتكون معه مدة السير، سواء كانت يومًا أو نصف يوم، فإن اتفق نساء يركبن مع رجل إلى المدرسة النائية مسيرة ساعة أو ساعتين فلعل ذلك يسوغ إذا كان السائق مأمونًا، ومجموع النساء موثوقات لا يظن بهن السوء، وكان الطريق مسلوكًا آمنًا، فيجوز ذلك بقدر الحاجة، والله أعلم. |