المدرس والإجازة الاضطرارية

س 89: وسئل -رعاه الله- ما حكم الاستفادة من الإجازة الاضطرارية في الراحة من العمل، أو لأجل أداء العمرة، أو زيارة بعض الأقارب، أو لإنجاز عمل، أو السفر للدعوة إلى الله، ونحو ذلك؟ فأجاب: أما المدرسون فلا يتمكنون من أخذ إجازة في أثناء العمل؛ لما في ذلك من إضاعة الطلاب وتفويت الوقت المحدد للمواد، بل تكفيهم الإجازة الصيفية الطويلة أو الإجازة الفصلية المتوسطة بين الفصلين، ولهم في هذه الإجازات أن يسافروا لما يشاءون من عمرة أو زيارة بعض الأقارب أو إنجاز أعمال أو سفر للدعوة أو غير ذلك؛ حيث إن العمل متوقف في هذه المدة، وإذا كان هناك ضرورة شديدة أخذ بقدرها، كمرض أو مرافقة مريض أو سفر ضروري لا يجد منه بدا، فأما الراحة والعمرة والزيارة فله أن يقوم بها في إجازة الأسبوع وفي الإجازات الرسمية العامة، فأما غير المدرسين فإن عملهم يستمر في العام كله فأبيح لهم أخذ إجازة للراحة أو السفر أو العمرة أو النزهة ونحو ذلك، وقدر لهم عشرة أيام في السنة إن أخذها وإلا فاتت عليهم، كما أن لهم إجازة عادية معروفة، والله أعلم.