(س 1) لمن تدفع الزكاة ؟ الجواب: { للفقراء } وهم الذين دخلهم لا يكفيهم نصف الشهر، أو لا دخل لهم، { والمساكين } الذين يكفيهم دخلهم أكثر من نصف الشهر، { والعاملين عليها } إذا لم يكن لهم أجرة من بيت المال، { والمؤلفة قلوبهم } ممن يُرجى إسلامه، أو كف شره، أو قوة إيمانه، أو إسلام نظيره من رؤساء القبائل الذين لهم شوكة وأتباع، والمكاتبين المماليك الذين يشترون أنفسهم بثمن مؤجل، { والغارمين } الذين تحملوا دينا لا يقدرون على وفائه، { وفي سبيل الله } كالجهاد ووسائله وما يلحق به، { وابن السبيل } المسافر المنقطع، فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذي ذكر الله أن الزكاة تصرف لهم. (س 2) هل من مصارف الزكاة طباعة وتسجيل القرآن الكريم ؟ الجواب: لا شك أن نشر العلم بواسطة الأشرطة أو الرسائل من الأعمال التي يحصل بها نفع للإسلام والمسلمين، كذا تسجيل القرآن الكريم وطباعته وتوزيعه لمن ينتفع به، فإذا تعطل ذلك ولم يوجد ما يصرف على طباعته إلا من الزكاة، جاز الصرف عليه منها، واعتبر ذلك من سبيل الله على القول بأن المراد بسبيل الله كل ما يقرب إلى الله، فإن وجدت مصارف أخرى كتبرعات وأوقاف لم يصرف عليها من الزكاة. (س 3) إذا كان المسلم يعيش بين الكفار في قرية، ويتأذى منهم، فهل يجوز له دفع الزكاة لهم دفعًا لشرورهم ؟ الجواب: على المسلم الحرص على أن يبتعد عن محيط الكفار والمبتدعة وأهل المعاصي حتى يسلم من أذاهم، فإن عجز عن الهجرة والبعد عنهم جاز له أن يدفع شرهم وأذاهم بما يستطيع ولو بدفع شيء من الزكاة، واعتبروا من المؤلفة قلوبهم. (س 4) هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع؛ دفعًا لشرهم أو تأليفا لقلوبهم ؟ الجواب: يجب على المسلمين من أهل السنة بغض أهل البدع ومقتهم وتحقيرهم، كالرافضة والمعطلة والقبوريين والأباضيين، كما يجب على المسلم عند كثرتهم وتمكنهم في البلاد البعد عنهم للتخلص من شرهم، فإن لم يقدر أو لم يكن له حيلة في الهجرة جاز له تأليفهم ودفع شرهم بما يندفعون به، ولو بجزء من الزكاة، واعتبروا من المؤلفة قلوبهم. (س 5) إذا لم يوجد غير المبتدعة في منطقة ما، فهل يتم مساعدتهم؟ الجواب: لا يجوز مساعدتهم؛ لما فيه من تقوية لمعنوياتهم وإظهار لبدعتهم، فإن تمكنهم يكون فيه إذلال وإهانة لأهل السنة، فعلى المسلم من أهل السنة أن يسعى إلى كل ما فيه إهانة للمبتدعة، فلا يتخذهم عمالا وخدامًا، وكذا لا يخدمهم ولا يتعامل معهم بما يقوي معنويتهم أو يروج منتجاتهم، ولا يشتري من بضائعهم، لكن إذا لم يستطع التخلص من شرهم جاز له دفعهم بقدر ما يخلصه من أذاهم. (س 6) هل يجوز بناء مسجد أو حفر بئر من أموال الزكاة ؟ الجواب: لا يجوز ذلك إلا إذا تعطلت المساجد والآبار التي يحتاج إلى عمارتها وفيها نفع للإسلام والمسلمين من أهل السنة والجماعة، فإذا تعطلت ولم يوجد من يتبرع بعمارتها جاز الصرف عليها من الزكاة، واعتبرت من سبيل الله. (س 7) هل يجوز كفالة الدعاة أو المدرسين من أموال الزكاة ؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كانوا فقراء أو مساكين، وقد يجوز إذا لم يوجد مصارف من غير الزكاة، وتعطل أمر الدعوة وتدريس القرآن وتعليم الجهال ولم يوجد متبرع، ففي هذه الحال يعتبر الدعاة والمعلمون كالمجاهدين في سبيل الله، فإن القصد من الجهاد دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، ليس القصد قتل الأنفس وأخذ الأموال، ولهذا أمر الغزاة أن يبدءوا بالدعوة إلى الله قبل القتال. (س 8) هل يجوز كفالة الموظفين الإداريين في حقل المؤسسات الخيرية من أموال الزكاة ؟ الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن لهم دخل ولم يعرفوا بغني، فيلحقون بالفقراء والمساكين، وقد يجوز أيضا إعطاؤهم من الزكاة إذا احتيج إليهم، ولم يوجد متبرع في هذه الوظائف ولو أعطوا أكثر من كفايتهم للحاجة إلى أعمالهم ولاعتبار المؤسسات الخيرية والعمل فيها من سبيل الله الذي يوصل إلى رضاه. (س 9) هل يجوز الصرف من الزكاة على الفقراء للنواحي الصحية؟ الجواب: يجوز ذلك، فإن العلاج من الضروريات، فإذا لم يوجد مستشفيات حكومية يعالج فيها بالمجان، واحتاج الفقير إلى علاج نفسه أو أهله في المستشفيات التجارية، جاز أن يعطى من الزكاة القدر الضروري لعلاجه. (س 10) هل يجوز تطبب الفقراء من الزكاة ؟ الجواب: يجوز أن يُعطَى الطبيب أجرة علاجه للفقير من الزكاة إذا لم يوجد طبيب متبرع لعلاج الفقراء. (س 11) هل من مصارف الزكاة دفع الرسوم للطلبة الفقراء والمحتاجين لتعليمهم في مدارسهم ؟ الجواب: لا شك أن التعليم من واجبات المسلمين، حيث يحصل به الفقه في الدين وأداء العبادات وترك المحرمات، فمع الجهل لا تقبل العبادة وتحصل مفاسد بترك الواجبات وفعل المحرمات، فمتى لم توجد مدارس حكومية يدرس فيهما تبرعًا جاز الصرف على الفقراء للدراسة الضرورية من الزكاة المفروضة، فأما تعلم العلوم الآلية كهندسة أو جبر فلا يصرف على أهلها من الزكاة ولو كانوا فقراء، لعدم الضرورة إلى هذه العلوم وما أشبهها. (س 12) هل من مصارف الزكاة بناء المدارس وبناء خلاوي تحفيظ القرآن وبناء المستوصفات ودار الأيتام ؟ الجواب: لا يصرف عليها من الزكاة إلا عند تعطلها واشتداد الحاجة إلى بنائها، وعدم وجود تبرعات من جهات أخرى إذا كانت تلك المدارس إسلامية، وتلك المستوصفات لعلاج المسلمين؟ (س 13) إذا دفع المحسن زكاته في وقتها المحدد، ولم تستطع المؤسسة الخيرية إرسالها في حينها، أو قصدت تأخيرها بناء على ظروفها وأعمالها الإدارية في البحث والتحري أو السفر لإيصاله أو غيرها، فما الرأي؟ الجواب: يفضل للمؤسسة المبادرة بتفريق الزكوات التي تدفع إليها في أقرب وقت يمكن ذلك، حتى تصل إلى مستحقيها، لكن قد يجوز تأخيرها شهرا أو أشهرا يسيرة إذا حصلت ضرورات تمنع من إخراجها، أو رأت المؤسسة إمساكها للبحث عن المستحقين أو رأت تفريقها على المساكين شهريًا أو فصليًا، لما في ذلك من المصلحة. (س 14) هل زكاة الذهب والفضة واجبة ؟ الجواب: لا شك أن الذهب والفضة من الأموال التي تقتنى للتعامل بها، وتضرب دراهم ودنانير كقيم للسلع، فلذلك تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وتقدر بنحو 90 جراما، أي أحد عشر جنيهًا سعوديًا، ونصاب الفضة مائتا درهم وتقدر بستة وخمسين ريالا فضيا سعوديا، أو بقدر ذلك من الأوراق النقدية، فأما إذا كان حليًا للزينة من ذهب أو فضة أو جوهر أو لؤلؤ معد للاستعمال ويلبس للجمال ففيه خلاف، ويترجح أنه يزكي، فتقدر قيمته وتخرج زكاة القيمة إذا بلغ نصابا. (س 15) بعض المحسنين -جزاهم الله خيرا- عنده ما يسمى بالعادة في توزيع الزكوات لأشخاص سنويا يقدم لهم مبلغا في رمضان أو غيره، وبعضهم قد تتحسن حاله، وقد يكون قريبا في الرحم ويستمر في عطائه. فما توجيهكم؟ الجواب: لا يجوز دفع الزكاة إلا للفقراء والمساكين والغارمين ونحوهم، فمتى استغنى الفقير وحصل عنده ما يكفيه من الدخل السنوي أو الشهري لم يحل له أخذ الزكاة ولو دفعت إليه بدون طلب منه، وجب على أهل الأموال سؤال من يعطى من الزكاة وإخباره بشروط أخذها كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا تحل الزكاة لغني، ولا لقوي مكتسب } رواه ابن ماجه. صحيح الجامع 7251 فإن أعطاها لمن يظنه فقيرا، وغلب على ظنه استحقاقه لها أجزأت، ولو كان في نفس الأمر غنيا، ومع ذلك عليه الاحتياط في أهل العادات السنوية كل عام حتى يعرف استحقاقهم أو عدمه. (س 16) هل يجوز كفالة الطبيب من أموال الزكاة ؟ الجواب: إذا كان يتعلم الطب الذي ينوي به نفع المسلمين وعلاجهم علاجا شرعيًا ليستغنوا عن العلاج عند الكفار، ولم يستطع أن ينفق على نفسه في تعلم الطب، ولم يوجد ما ينفق عليه إلا من الزكاة، جاز ذلك عند الاحتياج إلى وجود أطباء يسدون الفراغ حتى يستغنى عن توظيف الكفار. (س 17) هل يجوز شراء هدايا للفقراء من أموال الزكاة ؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كان في الزكاة توفر وفضل، وكانت تلك الهدايا مباحة أو نافعة للفقراء، كأكسية أو أطعمة شهية، وقصد من الهدايا تشجيع الفقير على تعلم أو حفظ أو استفادة أو مسابقة علمية. (س 18) هل يجوز للمؤسسات الخيرية إهداء الطلبة المتفوقين في حفظ القرآن الكريم من أموال الزكاة، علمًا أن منهم الغني والفقير ؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كانوا فقراء، وكانت تلك الهدايا من الزكاة تسد حاجتهم وتغنيهم عن السؤال، فأما أولاد الأغنياء فالأولى أن يهدى لهم من غير الزكاة، أو يطلب من آبائهم تشجيعهم على الحفظ بهدايا وجوائز من أهليهم لتحصل المنافسة. (س 19) هل يجوز شراء دراجات وسيارات لنقل الدعاة وكذلك مكبرات حديثة للصوت من أموال الزكاة ؟ الجواب: نرى جواز ذلك إذا لم يوجد وسائل لنقل الدعاة والطلاب إلا من الزكاة لاعتبار الدعاة كالمجاهدين الذين يحتاجون إلى وسائل النقل كالسيارات والدراجات، وهكذا يقال في مكبرات الصوت. (س 20) لدي زكاة مال، فهل يجوز لي صرفها لمؤسسة خيرية لبناء مبنى سكني لطلبة العلم الشرعي في معهدها؟ الجواب: مصارف الزكاة في الأصناف التي ذكرت في القرآن، وهم الفقراء الذين لا دخل لهم، أو دخلهم لا يكفيهم نصف الشهر، والمساكين الذين يكفيهم دخلهم أكثر من نصف الشهر، والعاملون عليها الذين يجبونها ويفرقونها إذا لم يكن لهم رواتب من الدولة، والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، والمكاتبون، أي المماليك الذين يشترون أنفسهم، والغارمون الذين تحملوا دينا لا يقدرون على سداده، والمجاهدون الذين ليس لهم رواتب، وابن السبيل المنقطع الذي لا يقدر أن يصل إلى بلده، ولا شك أن طلبة العلم إذا كانوا فقراء أو مساكين حل لهم الأخذ من الزكاة بالنفقة عليهم ولأجرة السكن وأجرة التنقل وقيمة الكتب التي يحتاجون إليها، فإذا كانت تلك المؤسسة الخيرية تنفق على الفقراء واليتامى والغارمين جاز أن يدفع لها ما تتقوى به على كفالة اليتامى والإنفاق على الأرامل والضعفاء والعجزة ونحوهم؛ رجاء أن يكون عندهم ما يسبب استمرارهم في تلك المشاريع الخيرية، وقد يكون مبنى السكن لطلبة العلم المتغربين من جملة الأعمال الخيرية التي يعود نفعها لهؤلاء الفقراء المتفرغين لطلب العلم، فيجوز بناؤه من الزكاة إذا لم يوجد مصارف غير الزكاة. والله أعلم. (س 21) تعلمون ما حل بإخواننا في منطقة جيزان وما حولها من البلاء وهو مرض (حمى الوادي المتصدع) -وقانا الله وإياكم منه- ونظرًا لحاجة بعض سكان المنطقة المتضررين من هذا الوباء الذي انتشر في المنطقة للمساعدة فما حكم دفع الزكاة لهؤلاء المتضررين من أثر هذا الوباء في منطقة جيزان وما حولها؟ الجواب: إذا وجد في تلك المنطقة فقراء جاز إرسال الزكاة إليهم إذا كانوا أشد حاجة من أهل هذه المنطقة، ولا شك أنه قد وقع الضرر والبأس وشدة المؤونة وقلة الحيل في كثير من سكان تلك المنطقة بسبب وقوع هذا المرض حيث منعوا من بيع هذه الأغنام، ومن أكل لحومها وشرب ألبانها مخافة اشتمالها على الكثير من الأمراض، مع أنها مصدر رزقهم بعد رزق الله لهم، فمن آثار منعهم انتشر الجوع والجهد والعري وتضرروا كثيرا، فهم بحاجة إلى من يخفف عنهم ما تحملوه من النفقات والديون، فيجوز دفع الزكاة لهم سواء صرفوها في المأكل والملبس أو في العلاج أو في أجرة التنقل أو غير ذلك من الحاجات الضرورية، والله أعلم. (س 22) كيف تزكى الديون العادية طرف الغير والتي يحتمل تحصيلها؟ الجواب: الديون العادية التي يحتمل تحصيلها متى طلبت تزكى كل عام، فإن كان يشق الحصول عليها أو المدين معسر فقير إذا طلبت منه فقد يستدين ويتضرر بمضاعفة الدين، فنرى أنه لا زكاة فيها إلا بعد قبضها عن سنة واحدة. (س 23) هناك دار نسائية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم ستقام قريبًا بإذن الله تعالى، وهذه الدار كغيرها من المشاريع الخيرية تحتاج إلى نفقات كثيرة، كتأمين رواتب للمعلمات، وأثاث مكتبي، وحافلات لنقل المعلمات.. إلخ، فهل يجوز يا فضيلة الشيخ أن يصرف على هذه الدار من الزكاة؟ الجواب: لا يجوز الصرف لها من الزكاة إلا رواتب المعلمات الفقيرات إذا كان أزواجهن لا ينفقون عليهن، وليس لهن أولياء من ذوي اليسار يقدرون على الإنفاق عليهن، فتصرف لهن الرواتب لحاجة كل منهن إلى النفقة الضرورية، فأما الأثاث المكتبي والحافلات فيلتمس لها من غير الزكاة، كالتبرعات وغلال الأوقاف والصدقات العامة، والله أعلم. (س 24) نحن لجنة دعوية من مهامها إرسال الدعاة وطلبة العلم إلى جهات مختلفة في أوروبا لإقامة دورات شرعية والقيام بجولات دعوية، وحيث أن عملا كهذا يحتاج إلى ميزانية تصرف في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والتنقل وشراء الجوائز التشجيعية للطلاب وغيرها، وحيث يصعب أحيانا جمع تلك الميزانية من أموال الصدقة. آمل من فضيلتكم بيان حكم أخذ أموال الزكاة في دعم مناشط هذه اللجنة الدعوية؟ الجواب: هذه الأعمال الدعوية تعتبر من سبيل الله، فإنها وسيلة إلى نشر الإسلام وتمكينه في النفوس، وتعليم العلم الصحيح الذي تصح به العبادات، وفيها دعوة لغير المسلمين حتى يعتنقوا الإسلام بواسطة هؤلاء الدعاة الذين يقيمون تلك الدورات الشرعية والجولات الدعوية ويهدي الله بدعوتهم الخلق الكثير، فكل ذلك داخل في سبيل الله، فإن المجاهدين يبدءون قبل القتال بدعوة الكفار إلى الإسلام، ويرغبونهم فيه، وقد يبذلون لهم شيئًا من الزكاة كسهم المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك، فلكم صرف الزكاة في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والجوائز ونحو ذلك، وتدخل في سبيل الله أو سهم العاملين عليها أو في سهم المؤلفة قلوبهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. (س 25) للمؤسسة احتياجاتها ومصاريفها، مثل مرتبات الموظفين، والنفقات الإدارية، ومصاريف فتح فروع للمؤسسة وغيرها، هل يجوز تغطية هذه النفقات من أموال الزكاة، أم من الصدقات التطوعية؟ الجواب: الأصل تغطيتها من الصدقات والتبرعات، لكن إذا تعطلت ولم يوجد لها بنود تسدها جاز صرفها من الزكاة، فإن في الزكاة سهم للعاملين عليها (س 26) نحن لجنة تقوم بها إدارة المسجد والمشاريع الخيرية نعزم على بناء مساكن للفقراء في منطقة محتاجة حيث يبلغ قيمة المنزل 10.000 ريال حيث أن الحاجة ماسة لبناء مساكن لهم، علما أنهم من الفقراء، فهل يجوز بناء تلك المساكن من مال الزكاة. الجواب: يجوز ذلك إذا كان أولئك من المساكين والفقراء الذين لا دخل لهم، أو لا يكفيهم دخلهم لبناء المساكن ولا لأجرة السكن، وهم مضطرون إلى السكنى بقدر ما يسكنهم ويسترهم عن الحر والبرد كمساكن الفقراء، وحيث أن الزكاة من مصارفها قضاء حاجة الفقير ونحوه، فإن من أشد الحاجات حاجته إلى السكن الذي هو من ضروريات الحياة، فعلى هذا حرص المشرفون على اختيار الأماكن المأمونة من الخراب السريع والتي تكون النفقة فيها يسيرة ويحصل بهذا السكن المناسب. والله أعلم. (س 27) نحن نعمل في مبرة خيرية تتولى استقبال الزكاة والصدقات من الناس وتوزيعها على مستحقيها، ونرغب السؤال عن أصحاب الأحوال التالية من الفقراء، هل يعطون من الزكاة أم لا؟ 1- من لا يُرى في المسجد إطلاقًا؟ 2- من لا يُرى في المسجد إلا في شهر رمضان فقط؟ 3- من لا يُرى في المسجد إلا نادرًا طوال السنة؟ 4- من يحضر لصلاة الجماعة أحيانًا وينقطع أحيانا أخرى؟ 5- من يحافظ على صلاة الجماعة في كل الأوقات ما عدا الفجر؟ 6- من يعلم عنه ارتكاب منكر من المنكرات الظاهرة كشرب الدخان ووضع طبق الاستقبال الفضائي في منزله؟ وهل الشأن في زكاة الفطر كالشأن في زكاة المال؟ الجواب: نشكركم على اجتهادكم وأعمالكم الخيرية وما تقومون به من مساعدات وخدمات وإعانات للمستحقين والفقراء والغارمين من المسلمين. ونوصيكم بالعناية الكاملة بضعفاء المسلمين المتمسكين بالدين العاملين بتعاليم الإسلام، فهم أولى بالاهتمام بهم ومساعدتهم وتخفيف ما ينزل بهم من الأزمات والمضايقات، أما غير الملتزمين بشرائع الدين فإن عليكم نصيحتهم وتخويفهم لعلهم أن يرجعوا ويتوبوا، فإذا رجعوا إلى الله وحافظوا على العبادة فعليكم أن تصلوهم وتعطوهم ما يستحقون من الزكوات والتبرعات، ولا شك أن العصاة والفسقة لا يجوز تشجيعهم كالذي يترك صلاة الجماعة من غير عذر مع علمه بوجوبها وحضوره والتأكد من صحته وسلامته، وهكذا من يحافظ على الصلاة في رمضان فقط ثم يترك صلاة الجماعة في بقية العام، وكذلك من لا يرى في المساجد إلا نادرا أي في الشهر وقتا أو وقتين مع حضوره وعدم العذر له، وهكذا ما يحصل من بعض المصلين الذي يحافظ على الصلاة أسبوعا أو أسبوعين متوالية ثم ينقطع مدة طويلة أو قصيرة، فمثل هؤلاء لا يستحقون التشجيع بل لا يعطون شيئا من الصدقات، وذلك لتلبسهم بهذا الذنب الكبير، أما الذي يتخلف عن صلاة الفجر فقط، فهذا قد يغلب على الظن أنه يصلي في بيته، مع أن الغالب تأخيره للصلاة عن وقتها، فلا يحرم إذا كان مستحقا، وينصح ويحذر مما يشغله عن الصلاة، ويكون حظه من الصدقة أقل من غيره حتى يتوب. وأما من يشرب الدخان أو الخمور أو المخدرات فمثل هذا نرى عدم تشجيعه حتى يتوب، وإذا كان أهله في فقر وفاقة جاز أن يعطوا من الأطعمة والأكسية ما يكفيهم دون أن يعطى نقودا مخافة صرفها في المحرمات، وهكذا من يضع على بيته طبق الاستقبال الفضائي لما فيه من المفاسد والشرور نرى أنه لا يعطى حتى يتوب، ويجوز إعطاء أولاده من الأطعمة إذا كان يخل بنفقتهم. ويفعل هكذا في توزيع صدقة الفطر وزكاة المال والصدقات التطوعية وكفارات الأيمان وما أشبهها. والله أعلم. (س 28) نحن نعمل في مبرة خيرية تتولى استقبال الزكاة والصدقات من الناس وتوزيعها على مستحقيها ونقوم باستلام زكاة الفطر وكالة عن الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين لنوصلها لهم بعد العيد، فهل يكفي أن نجمع الزكاة ثم لا نقوم بتعيين نصيب كل فقير إلا بعد العيد؟ أو يلزمنا أن ندفع نصيب كل فقير قبل صلاة العيد. الجواب: ذكر العلماء أن زكاة الفطر يفضل إخراجها يوم العيد قبل أداء صلاة العيد، وأجازوا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ وذلك لأن الحكمة في شرعيتها إغناء الفقراء، فقد ورد في حديث: { أغنوهم عن الطواف أو عن السؤال في هذا اليوم } سنن الدارقطني ( 2 / 152) باب ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيدين وسنة الأضحية. قال الألباني -رحمه الله- : ضعيف، الإرواء (3 / 332). يعني أعطوهم ما يكفيهم يوم العيد، ويغنيهم عن التطوف وسؤال الناس غذاءهم وقوتهم، فإن يوم العيد يوم فرح وسرور وإظهار للزينة والابتهاج، فلا يناسب ظهور المسلم مظهر الذل والاستضعاف والاستعطاف، ولكن في هذه الأزمنة قلت حاجة أغلب الناس ولو كانوا فقراء وبالأخص ما يتعلق بالقوت والغذاء. فإن الغالب أن يوجد عندهم ما يكفيهم يوم العيد، بل والسنة كلها، والذين يسألون ويستجدون أكثرهم يسألون الناس تكثرا، ومع ذلك فإنه يوجد كثير من الفقراء الذين تمس حاجتهم للطعام والكسوة والنفقة في الكماليات التي أصبحت من الضروريات. فعلى هذه الحال لو تأخر إعطاؤهم من زكاة الفطر يوما أو أياما لم يتأثروا ولم يلحقهم جوع ولا جهد ولا ضرر، فعلى هذا يجوز جمع زكاة الفطر ليلة العيد وفي اليومين قبله ثم تفريقها ولو بعد العيد بأيام إذا عرف الفقراء وكانوا قد وكلوا الجمعيات والمبرات الخيرية على قبض حقوقهم وما يصرف لهم، ثم إيصالها إليهم لينفقوا منها بقية شهرهم أو عدة أشهر حتى يستغنوا عن السؤال في أكثر العام، والله أعلم. (س 29) نحن نقوم بإدارة صندوق تعاوني لأفراد أسرتنا وتم تفويضنا من قبل أفراد الأسرة للعمل في الصندوق وإدارته والتصرف في أمواله حسبما يراه الأعضاء في مصلحة أفراد الأسرة، وهم في مدينة الرياض ومحافظة الخرج ونجمع من أفراد الأسرة الزكاة والتبرعات والصدقات من قبل بعض الشباب المحتسبين، ليتم توزيع الزكاة على المستحقين من أفراد الأسرة ويكون الجمع مع بداية شهر رمضان المبارك وقبل نهاية الشهر يكون لدينا مبلغ من الزكاة وهو ما نجد فيه الحرج حيث أننا نضطر إلى تجميع تلك الأموال خلال شهر رمضان ثم بعد معرفة المبلغ في نهاية الشهر يجتمع الأعضاء المسؤولون عن الصندوق ويتم تحديد المبالغ المخصصة لبعض الأسر ثم يكتب شيكات بها وتوزع، وقد يتأخر التوزيع إلى منتصف شهر شوال وتؤجل بعض من مبالغ الزكاة لإعانة الزواج لحين الحاجة إليها خلال العام، وقبل رمضان للعام القادم يتم توزيعها على بعض الأسر إذا لم يتم توزيعها خلال تلك الفترة على إعانات الزواج. السؤال الأول: ما حكم تأخير توزيع مبالغ الزكاة لمدة شهر أو أكثر من تاريخ جمعها إذا كان يمنع من توزيعها مباشرة بعد الجمع بعد المسافة وعدم معرفة المبلغ الإجمالي للزكاة؟ الجواب: فهذا العمل يعتبر من القربات لما فيه من التعاون على الخير وتخفيف الضرر والشدة عن المتضررين، وفيه صلة للرحم وإعطاء لذوى القربى المستحقين، فأولا: هذا الصندوق التعاوني يكون من غير الزكاة ويصرف في المصاريف العامة كتزويج العاجزين والوفاء عن المدينين وإعانة المتضررين ودفع أجرة سكن ومساعدة في بناء مسكن، وليكون كذلك فيه أعمال خيرية كطبع رسائل مفيدة وتسجيل محاضرات وندوات علمية توزع على الأفراد من الأسرة ومن حولهم وتأسيس مدارس خيرية لتحفيظ القرآن، وإجراء مرتبات للمدرسين وجوائز تشجيعية للطلاب وقيام برحلات ترفيهية، وإعانة في أداء نسك الحج والعمرة، فأما الزكاة المفروضة فإنها لا تصح إلا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالفقير هو الذي لا يكفيه دخله إلا أقل من نصف الشهر وبقية الشهر يقترض ويستدين ويتصدق عليه، والمسكين من يكفيه دخله أكثر من نصف الشهر، والغارم هو الذي تحمل دينا في المصالح والحاجات الضرورية وعجز عن وفاء ذلك، وحيث أنكم تجمعون الزكوات ويشق عليكم توزيعها وقت استلامها لأنكم لا تحبون تكرار التوزيع، بحيث تعطون الفقير أول الشهر ألفين ثم تعطونه وسط الشهر ثم آخر الشهر، فإن في ذلك مشقة بخلاف ما إذا اجتمعت كلها في آخر الشهر، فأولا: لا بأس بتأخير تفريقها ولو قبضتموها أول الشهر وفرقتموها في آخر أو أول الشهر الذي بعده، وكان سبب التأخير الحرص على جمع مبالغ أكثر حتى يكثر نصيب كل واحد من ذوي الحاجات، وكذلك إذا أخرتموها لبعد المسافة وتفرق المستحقين. السؤال الثاني: ما الحكم في إبقاء بعض المبالغ من الزكاة لحين الحاجة إليها في إعانة زواج أو إعانة أسرة متضررة لأقل من عام، حيث جمعت في رمضان هذا العام وسيتم توزيعها قبل رمضان العام القادم إذا لم يتم توزيعها؟ الجواب: يجوز إبقاء بعض المبالغ من الزكاة إذا خِيفَ أن إعطاء الفقير نصيبه دفعة واحدة يسبب عدم الاقتصاد فيه ويقع منه الإسراف: فإذا تأخر إلى وقت اشتداد الحاجة صرفه في أشد ما تمس إليه الحاجة وهو ما تفعله بعض المبرات والجمعيات الخيرية حيث يجرون للمسكين مبالغ شهرية أو فصلية تسد خلته، وهكذا تأخير جزء من الزكاة يصرف كمساعدة للمتزوجين في أثناء السنة، وهكذا حبس جزء من الزكاة ما بين الرمضانين خوفا من حوادث ومفاجآت وحدوث أضرار وحاجات شديدة تسد تلك الحاجة من تلك المبالغ التي أرصدت بعد رمضان. (س 30) هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم، مهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس، عن طريق بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة، وتحقيق المخطوطات الحديثة ونشرها مجانا، وبما أن هذه المؤسسة في طور الإنشاء والبناء، مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة. فهل يجوز دفع الزكاة إليها؟ الجواب: يظهر أن الزكاة لا تصرف لمثل هذه المؤسسة إذا قصد من الأعمال فيها الحصول على موارد مالية أو مؤهلات علمية ؛ وذلك لأن الزكاة حددت جهاتها وبينت مصارفها، وإن كان بعض العلماء يرى أن سهم (سبيل الله) يدخل فيه كل الأعمال الخيرية التي يحصل من آثارها نفع عام للمسلمين ونشر للإسلام ورد على الكفار والمشركين والمبتدعين والعصاة والمخالفين، فعلى هذا القول إذا كان القائمون على هذه المؤسسة الخيرية من حملة العلم الشرعي ومن أهل العقيدة السلفية وكان عملهم تحقيق كتب أهل الحديث وكتب العقائد السلفية التي كتبها علماء السلف من صدر هذه الأمة ولم يقدر أحد على إخراجها وتوقف تأسيس هذه المؤسسة على توفير مال لتحصيل الأجهزة وآلات التصوير والمكائن وسائر المعدات والمراجع العلمية. فنرى -والحال هذه- جواز دفع الزكاة لها لما في ذلك من النفع العظيم الذي يحصل به نشر الإسلام في البلاد التي ينقصها العلم الصحيح والعقيدة السليمة وإخلاص دين لله تعالى، فلعل ذلك يدخل في سهم (سبيل الله)، فإن آثاره تقارب آثار إعداد القوة وشراء الأسلحة للقتال في سبيل الله، والله أعلم. (س 31) لدينا مشروع إقامة مركز إسلامي في دولة أفريقية فقيرة، وهو عبارة عن فصول دراسية لتعليم علوم الدين والعلم من قرآن وفقه وحديث وعقيدة، وكذلك إقامة دورات علمية مكثفة لطلبة العلم والأئمة والخطباء والدعاة، والمشروع لا يزال في مراحل الإنشاء، ويعرض علينا كثير من المحسنين زكاة أموالهم، والسؤال هل يجوز صرف الزكاة في إقامة مثل هذه المشاريع؟ الجواب: لا مانع من عمارة هذا المشروع من أموال الزكاة لاعتبار ذلك من سبيل الله لما فيه من تعليم القرآن والتوجيه والأحكام الشرعية والدعوة إلى الله، وذلك داخل في سبيل الله لأنه يقرب إلى الله ويعتبر من أفضل الأعمال الشرعية كقتال الكفار لدخولهم في الإسلام، فإن وجد أموال من التبرعات وغلة الأوقاف وما أشبه ذلك صرفت في هذا المشروع، فإن توقف ولم يوجد له إلا أموال الزكاة جاز صرفها فيها، والله أعلم. (س 32) لا يخفى على فضيلتكم دور مكاتب الدعوة في الدعوة إلى الله تعالى، وقد يسر الله تعالى منذ الإنشاء لهذه المكاتب دخول آلاف الأشخاص في الإسلام ولله الحمد والفضل. وكما يعلم فضيلتكم أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم مادي. والسؤال -يحفظكم الله- إن من أكبر وأهم موارد هذه المكاتب ما يدفع لها من الزكاة، وتقوم المكاتب بالصرف منها على كافة أنشطتها من طباعة الكتب وإيجارات ورواتب ومكافآت الدعاة والعاملين وجميع المصاريف الأخرى للمكاتب. فما رأي فضيلتكم، والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب: يجوز صرف الزكاة في شؤون الدعوة إلى الله -تعالى- كتجهيز الدعاة وطبع الرسائل والمطويات، وأجرة المترجم؛ لاعتبار ذلك من مكملات الإسلام، فهو أولى من صرفها للمؤلفة قلوبهم، أما القائمون بالدعوة فإن كانوا من الفقراء صرفت لهم رواتبهم باسم الفقر والحاجة والمسكنة، وإن كانوا أغنياء أو لهم مرتبات من جهات أخرى تكفيهم فعليهم التعفف وإن احتيج إليهم صرف لهم من غير الزكاة. والله أعلم. (س 33) ما حكم صرف الزكاة لمكاتب الجاليات على الكتب والأشرطة ورواتب الدعاة والعاملين وإيجار المبنى وخلافه. نأمل -وفقكم الله- إجابتنا بالتفصيل، والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب: الأصل أن الزكاة تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في القرآن، ولكن لا شك أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، فمتى تعطلت واحتيج إلى الأخذ من الزكاة فيما يستعان به على دعوة غير المسلمين وتعليمهم شعائر الدين جاز ذلك، وهكذا يجوز عند الحاجة تجهيز الدعاة وطبع الكتيبات وتسجيل الأشرطة الإسلامية من الزكاة عند اشتداد الحاجة لذلك فإن هذه المشاريع الخيرية من فروض الكفاية على المسلمين وقد نفع الله بهذه المكاتب وأهلها ودخل بواسطتهم في الإسلام خلق كثير فيجوز الصرف عليها من الزكاة عند الحاجة وتعتبر داخلة في سبيل الله الذي يعم كل ما يقرب إلى الله على القول الصحيح. والله أعلم. |