س8 / فضيلة الشيخ، هل يُقاس على ما ورد في الحديث السابق كل ما يعين على الحق: كالمسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة ونحوها؟ جـ8 / تجوز المسابقة على الأقدام فقد قالت عائشة { سابقتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسبقته فلما ركبني اللحم سابقته فسبقني. وقال: هذه بتلك } أخرجه أحمد (6/ 39)، وأبو داود (2578) وصححه الألباني في الإرواء (5/ 327). جوائز الفائزين في المباريات الرياضية. ولكن قال العلماء: تكون المسابقة بغير عوض للنص على قصر العوض في النصل والخف والحافر، ولعله يجوز أن يشجع السابق بجائزة تحفزه وغيره على التدرب على السبق بدون فرضٍ أو تحديد. جوائز الفائزين في المباريات الرياضية. وهكذا تجوز المصارعة، فقد ثبت { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صارع ركانة فصرعه } أخرجه أبو داود (4078) والترمذي (1/ 329- 330)، وحسَّنه الألباني بطرقه في الإرواء (1503). وصارع أبا الأشدين بن كلدة بن أسيد وكان من أقوى قومه فصرعه ذكره السهيلي في الروض الأنف (3/ 194) ونقله ابن كثير في تفسير قوله تعالى { وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً } وأقره. فهو دليل على مشروعية المصارعة لما فيها من التدرب على القوة واللياقة، والقدرة على حمل الأثقال والتغلب على الرجال في أثناء المعارك، ولكن بلا عوض محدد مسمى، وإن كان قد يستحق أن يشجع بجائزة تشجع على التدرب على مثل هذه المغالبات. ويجوز التدرب على السباحة والعوم في الماء فإن تعلم ذلك مفيد للسابح الذي يكثر احتياجه لركوب البحر أو يتعرض للعوم في الأنهار والسيول، ولا شك أنه يحتاج إلى السباحة، وأن تعلمهما يحتاج إلى مقدمات وتمرين، ثم يتفاوت أهل السباحة في الغوص وفي قطع المسافات بحسب التدرب، فلا بأس أن يجعل جائزة غير محددة لمن فاق غيره في قوة الغوص وطول النفس ومدة السباحة، ويقال هكذا فيما يشبه ذلك من المسابقات، كالسباق على السفن والمزاريق المزراق: رمح قصير. والدراجات النارية والعادية، والمسابقة بالأعمال اليدوية كالكتابة والخياطة والهندسة وحل الألغاز العلمية ونحوها. |