ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأهل السنن مرفوعا: { نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة } هو الحديث المذكور في التعليق قبله، وبعضهم لم يذكر التحليق. . قال الساعاتي في الفتح الرباني في الأشعار: أي المذمومة كالمباهاة والافتخار، لا ما كان في الزهد وذم الدنيا، والدفاع عن الإسلام، كما فعل حسان انظر الفتح الرباني 3\ 64. . وقد روى البخاري في بدء الخلق من صحيحه، ومسلم في الفضائل عن سعيد بن المسيب قال: { مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ عليه، فقال: كنت أنشد وفيه خير منك . . } هو عند البخاري برقم 3212. ومسلم رقم 2485. وصرح بأنه عن سعيد عن أبي هريرة. إلخ. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: { كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصب لحسان منبرا في المسجد، فيقوم عليه يهجو الكفار } هو عند الترمذي في التحفة 8\ 137 برقم 3013 بعد تعديل الأرقام. ورواه الإمام أحمد في المسند. 6\ 72 برقم 24428. وأبو داود 5015. وصححه الترمذي. . ولعل ذلك لما في شعره -رضي الله عنه- من الحماس والانتصار للرسول -صلى الله عليه وسلم- والرد على المشركين، وتفنيد شبهاتهم، وإظهار خزيهم. وحمل الحافظ ابن حجر في الفتح النهي عن أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون ما سلم من ذلك، وقيل: "النهى عن ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به فيه" انظر فتح الباري 1\ 548. اهـ. وأما ما رواه الترمذي في آخر الأدب، والنسائي في كتاب السهو من سننه عن جابر بن سمرة قال: { كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية، وينشدون الشعر، ويضحكون ويتبسم } هو في جامع الترمذي 8\ 2 برقم 3018. وسنن النسائي 3\ 80، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . فلعل ذلك للتحدث بنعمة الله، وذكر ما كان عليه أهل الجاهلية، وأشعارهم المشتملة على النصائح، لا على القبائح، وذكر في المرقاة: أن من كلامهم تعجبهم من جهلهم حيث يصورون أصناما من تمر ثم يأكلونها عند الجوع، وحيث يعبدون أصناما ينحتونها وتبول عليها الثعالب، وكل ذلك تحدث بنعمة الإسلام. وأما النهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فيظهر أنهم كانوا يتحلقون في المسجد يتناجون إذا جمعهم المسجد للصلاة، فربما حضرت الصلاة وهم متحلقون، وذلك مما يشوش على المصلين، حيث أمروا إذا دخلوا في المسجد لصلاة أن يقوموا في الصفوف، ويكملوا الصفوف الأول فالأول، ولا يتفرقون، وذلك لأن التحلق يشغلهم عن القراءة والتنفل بالصلاة، ويسبب تقطع الصفوف، فيخرج الإمام وهم حلق يتناجون. وقد يكون حديثهم في أمور دنيوية، يتساءلون فيها، لبعد عهدهم بالتلاقي، فيغتنمون ذلك التلاقي، فربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراص في الصفوف، فالتحلق يخالف هيئة اجتماع المصلين، فمن حضر للصلاة فعليه أن لا يهتم بسواها، فالتحلق فيه غفلة عن الأمر الذي جاءوا لأجله، الذي هو العبادة والإنصات للخطبة. ولا يدخل في ذلك التحلق للعلم في الصباح، حيث إنهم لم يحضروا للصلاة، وإنما جاءوا للاستفادة والتعلم، وبعده ينصرفون إلى أهليهم، ثم يذهبون للصلاة بعد ذلك بزمن طويل أو قصير، فلا ينهى عن التعلم في صباح الجمعة، سيما إذا كان في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإنما تقام فيه حلقة علمية صغيرة أو كبيرة يستفاد منها، كما يستفاد من الخطب ونحوها. وأما جلوس الناس في المسجد والتحدث في أمور الدنيا، فذلك مما ينافي العبادة التي بنيت لها المساجد، لأنها إنما بنيت لذكر الله والصلاة والقراءة والعلم، فاتخاذها مجالس عادية كالبيوت والأسواق يدل على الاستهانة بها، وعدم احترامها، فكما نهي فيها عن البيع والشراء ونشد الضالة، فكذلك ينهى فيها عن القال والقيل، والاغتياب، وحديث الدنيا، وقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا: { يكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم، ليس لله فيهم حاجة } تقدم هذا الحديث وذكر من خرجه. . ولا خلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس في المسجد للتعليم، ويتحلق أصحابه حوله، ويحضرون تعليمه، حتى ولو كانوا جنبا بعد أن يتوضئوا، حرصا على الاستفادة وأدلة ذلك كثيرة. |