س 102: وسئل -وفقه الله- عندما يقام حفل مسرحي في المدرسة يقوم أحد المدرسين أو أحد الطلاب بتصوير كل فقرات الحفل أو بعضها في فيلم متحرك، وفقرات الحفل متنوعة ما بين أناشيد وكلمات وتمثيل ولقاءات مع الطلاب أو مع بعض المدرسين ونحو ذلك، فما حكم التصوير والحال ما ذكر؟ فأجاب: تجدد خلاف في التصوير سيما بآلة الكاميرا فمنعه مشايخنا الأقدمون، وكتب في منعه مطلقًا سماحة شيخنا ابن إبراهيم ثم سماحة الشيخ ابن باز والشيخ حمود التويجري وغيرهم، وقد اعتبروا الجميع سواء، وحكموا بالمنع لعموم الأدلة التي فيها { لعن المصورين } تقدم تخريجه ص 37 رقم الفتوى "38" وأن { كل مصور في النار } مسلم "النووي" كتاب اللباس والزينة تحريم تصوير صورة الحيوان [14 / 93]. وأن يقال لهم: { أحيوا ما خلقتم } تقدم تخريجهما ص رقم الفتوى "14" ويكلف أن { ينفخ فيها الروح } تقدم تخريجهما ص رقم الفتوى "14" ونحو ذلك. ثم إن بعض المتأخرين تساهلوا في أمرها بعد أن تمكنت وانتشرت وعمت بها البلوى، وملأت الدور والأماكن، وطفحت بها الصحف والمجلات والمؤلفات، وحملها الجميع في الحفائظ والجوازات والبطاقات الشخصية، ولمسوا فيها فائدة محسوسة، وأنها شبه ضرورية في التنقل والأسفار، وأنه لا يقصد بها مضاهاة خلق الله -تعالى- ولا تصور للتعظيم، ثم في حفظ هذه الأنشطة فائدة وهي الإفادة منها بعد ذلك، والاحتفاظ بتلك الأناشيد والكلمات المفيدة والتماثيل الهادفة واللقاءات مع الطلاب أو الزوار، وحفظ تلك الأفكار، وكون التصوير ليس عمليًّا كما كان سابقًا ولا محذور فيه، ولا يقصد به مضاهاة خلق الله -تعالى- وإنما يقصد الاحتفاظ بتلك الخطب أو المقالات للذكرى والفائدة؛ فلعله مع هذه المبررات يصبح مباحًا إذا خلا من المحذورات وصور النساء المتبرجات ونحو ذلك، والله أعلم. |