س16: هل يلزم المأموم تكبير في الرفع والخفض مع الإمام إذا سجد للتلاوة ؟ ج16: المأموم يتابع إمامه في حركاته وأفعاله وأقواله إلا ما استثني فمن ذلك تكبيرات التنقل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون } البخاري (734) ومسلم (414). . والخطاب للمأمومين فقد أمرهم أن يكبروا بعد كل انتقال كما يكبر الإمام، وأما التسميع فلا يقوله المأمومون، بل يقولون: ربنا ولك الحمد؛ وذلك لأن التكبير تعظيم لله وإجلال له، وأما التسميع فإنما هو إخبار للمأمومين بأن الله يسمع، أي: يستجيب لمن حمده، فعليهم أن يحمدوا الله بعد الرفع. ثم إن التكبيرات واجبة على الإمام والمأموم لكن إذا تركها الإمام أو بعضها سهوًا فعليه السجود للسهو، وأما المأموم فلا سجود عليه إن تركها سهوًا بل يتحملها الإمام كما في سائر الواجبات، وأما في سجود التلاوة فإن الإمام يكبر إذا هوى للسجود فيكبر معه المأمومون ويكبر على الصحيح إذا رفع من سجود التلاوة فيكبر أيضًا المأمومون ويرفعون، وهناك قول بأن الإمام في الرفع يقتصر على قراءة الآية التي تلي السجدة ويرفع بها صوته فيقوم مَن خلفه بلا تكبير، ولكن الأولى التكبير لما في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبِّر في كل خفض ورفع البخاري (789). . |