س 105: وسئل -وفقه الله- يقام في بعض المدارس حفل مسرحي أو مهرجان رياضي، فيقوم بعض المدرسين أو بعض الطلاب بالتقاط صور للذكرى بآلة التصوير، وهي ما تسمى "بالكاميرا"، ويعرض منها في لوحة خاصة بذلك نوعًا من النشاط للمدرسة، فما حكم ذلك التصوير، مع بيان الأدلة؟ فأجاب: قد اختلف مشايخنا في التصوير بالكاميرا هل يلحق بالتصوير اليدوي في المنع أو يباح بدون كراهة؛ فالأقدمون منعوا ذلك مطلقًا لأنه داخل في اسم التصوير، ولأن الأحاديث تعم كل مصور بأي وسيلة أو على أي كيفية، وللأمر بطمس الصورة، والإخبار بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة من غير فرق بين ما رسم باليد أو بالآلة، وقد كتب في ذلك الشيح محمد بن إبراهيم والشيخ حمود التويجري -رحمهما الله تعالى- وظاهر كلامهما العموم، وكذا شيخنا عبد العزيز بن باز في البيان المفيد، فقد ذكر الأدلة وأجراها على عمومها، ثم إنه رخص في بعضها لما سئل عن حكم التصوير لأجل الجواز والحفيظة والشهادة حيث أصبح ذلك ضروريًّا. ثم إن بعض المعاصرين أعادوا النظر في التصوير بآلة الكاميرا، فرأوا أن ذلك أصبح مستعملًا بكثرة، وأنه مما عمت به البلوى في جميع الدول، وأنه لا يقصد به مضاهاة خلق الله، ولا يخاف تعظيم الصور ولا عبادتها؛ لتبصر الناس غالبًا، ولعدم المحذور في ذلك، ولأن هذا الفعل حبس لهيكل ذلك الشخص، وليس هو عمل الإنسان وإنما هو رسم لما يقابل هذه الآلة، ونحو ذلك من التعاليل التي ظهر بها التخفيف في أمر هذا التصوير الآلي، فأنا أقول: إن الأولى عدم التقاط صور الأشخاص ورسمها ونشرها لوجود الخلاف في ذلك، وأما رسم النشاطات والأعمال اليدوية والأجهزة المستعملة وما عرض في المهرجان ونحو ذلك؛ لقصد الذكرى والفائدة وإطلاع الآخرين على هذا النشاط، فلا أرى بأسًا بذلك، ومن اختار الترخص والتوسع فله اختياره والتبعة على من أفتاه، والله أعلم. |