ص (قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله ؛ وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار ؛ والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات، في كتاب الله، وسنة رسوله، من غير تعرض لتأويله) . س 15 (أ) ما مفاد كلام الشافعي رحمه الله . (ب) ومن المراد بالسلف والخلف . (جـ) وما الفرق بين الإقرار والإمرار والإثبات ؟ جـ15 (أ) يفيد أن الواجب على المسلم قبول ما جاء عن الله ورسوله، سواء فهم معناه والحكمة فيه أو خفي عليه، كما أن عليه التصديق بربوبية الله وإلاهيته، وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا يلزمه قبول ما ورد عن الله في كتابه، أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن فهم معنى ذلك قال به، وإلا فوضه أي فوض العلم بالكنه والكيفية إلى الله وحده. وهذا معني قوله (على مراد الله) أي على ما أراد منه، مع أنه ما خاطب الناس إلا بما يفهمونه. (ب) قوله: وعلى هذا درج السلف: أي ساروا وقطعوا حياتهم، وهم على معنى ما تقدم وما يأتي؟ والسلف هم أهل القرون المفضلة، من الصحابة، والتابعين، وتابع التابعين، والخلف من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من علماء المسلمين، وعوامهم المتمسكين بالسنة. (ب) والإقرار هو الاعتراف بصحة تلك النصوص، ودلالتها على معانيها المرادة منها. والإثبات اعتقاد أنها حق ثابتة لا ريب فيها ولا توقف؛ والإمرار إمرارها كما جاءت بلا كيف، وهو معنى ما تقدم من إثباتها لفظا، وعدم التعرض لمعناها بغير علم. |