19\25 قال الشيخ -أثابه الله- التسمية في مكان الخلاء: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذكر الله في الخلاء مكروه، والتسمية على الوضوء واجبة، والواجب يقوم على المكروه. * * *قال في المتن: وشروطه -الوضوء- ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام... 20\25 قال الشيخ -أثابه الله- ولو قدم المصنف الإسلام في أول الشروط لكان أولى وأحسن. * * *قال في الشرح: "والعنفقة": 21\26 قال الشيخ -أثابه الله- العنفقة: هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى. ومن قال: إن اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن. فهذا التعريف قد لا يشملها، ولكن قد يشملها اسم اللحية من جهة أخرى، حيث إن اللحية هي شعر الوجه، والعنفقة داخلة تحت هذا الاسم -شعر الوجه- والأولى تركها. * * * 22\26 قال الشيخ -أثابه الله- في غسل الجنابة يجب غسل الشعر وتخليل اللحية الإحاطة بها، أما في الوضوء فعلى قول القائلين: إن المقصود بغسل الوجه ما تحصل به المواجهة. فيكفي عندهم الوجه دون ما تحت الحنك؛ لأن ما تحت الحنك مستور بالشعر. والحاصل أن تخليل ما تحت الحنك وغسله واجب في غسل الجنابة، مستحب في الوضوء. * * * 23\26 قال الشيخ -أثابه الله- المرفق: سمي مرفقا لأنه يرتفق عليه، أي: يتكئ. * * * قال في المتن: ومجاوزة محل الفرض 24\28 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- وفي ذلك خلاف، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- ألا يتجاوز. والمجاوزة تنقسم إلى قسمين: الأول: أن يزيد في العضو قليلا حتى يتأكد عنده أن غسل العضو قد اكتمل. القسم الثاني: أن يبالغ في الزيادة. وهذا الذي استنكره شيخ الإسلام، وأجاب بأن ما ورد في الحديث: { فمن استطاع منكم ... } مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. * * * 25\29 قال الشيخ -أثابه الله- المراد بالغسلة -في الوضوء- التي تعم العضو، وليس المراد الغرفة؛ لأن الغرفة لا تكفي. * * * 26\29 قال في المتن: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. وذكر الشارح كراهية أحمد لذلك، واحتج بما ورد عن عمر قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الإعانة على الوضوء على ثلاثة أقسام: الأول: الوضوء للمتوضئ. وهذا لا بأس به. الثاني: صب الماء على المتوضئ. وهذا لا بأس به. الثالث: أن يكون هناك من يدلك أعضاء المتوضئ. وهذا هو الذي كرهه عمر وغيره. |