133\95 قال المؤلف في المتن: [ ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة ] . قال شيخنا -أثابه الله- ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه اقتصر على الفاتحة في الجهرية، وكذلك السرية، هذا في الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فالجمهور على أنه يجوز الاقتصار على الفاتحة. * * * 134\95 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- تكرار غير الفاتحة في الصلاة قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال الراوي للحديث: "لا أدري أتعمد ذلك أم نسي؟" والصواب أنه تعمد ذلك. * * * 135\96 قال المؤلف في المتن: [ ويكره تغميض عينيه في الصلاة ] . قال شيخنا -أثابه الله- لا أذكر فيه حديثا، ولكن نقل أن ذلك من فعل اليهود، ونحن قد أمرنا بمخالفتهم، أو لأن ذلك عمل في الصلاة، وهو عمل زائد في الصلاة. * * * 136\96 قال المؤلف في المتن: [ ... ويكره التمطي ] . قال شيخنا -أثابه الله- هو التمطط والتمدد، وغالب من يفعل ذلك الناعس وما شاكله، وكرهه لأن المصلي مأمور بأن يأتي إلى الصلاة عن رغبة في أدائها، فشرع الوضوء للنشاط والتقوى.... إلخ. * * * 137\96 قال المؤلف في المتن: [ويكره فتح فمه، ووضعه فيه شيئا ] قال شيخنا -أثابه الله- لأنه مأمور بأن يفرغ نفسه لأداء ما يجب عليه من قرآن وتكبير وذكر، فكونه يضم فمه ويفتحه كثيرا، هذا بلا شك يشغله عن القراءة، فهذا هو السبب الذي لأجله كره ذلك، أما تغطية الفم في الصلاة فمشروع في حالة واحدة وهي التثاؤب، لورود النص بذلك. أما في غير التثاؤب، فاللثام يشغله عن أداء بعض ما يلزم عليه. * * * 138\96 قال في المتن: [ ... ويكره استقبال وجه آدمي ] . قال شيخنا -أثابه الله- أما قول عائشة -رضي الله عنها- { كان يصلي وأنا مضطجعة أمامه } فليس في الحديث أنها مستقبلة له بوجهها، بل كان يصلي في مكان مظلم. * * * 139\96 قال في المتن: [ ويكره للمصلي استقبال متحدث ونائم ... ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وقد يكون جائزا في بعض الأحوال؛ لفعل عائشة -رضي الله عنها- أما من كره ذلك فقال: لأن النائم قد ينقلب في نومه أو يحدث، وأيضا وجود النائم يشغل المصلي بالتفكير فيه. * * * 140\96 قال في المتن: [ ويكره للمصلي استقبال نار ] . قال شيخنا عبد الله -أثابه الله- والمراد بالنار التي تتقد. وقال بعضهم: يكره استقبال جمر، وهل يلحق بذلك أنوار الكهرباء؟! كره ذلك بعض المتأخرين، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- فإنه أمر أن توضع المصابيح فوق رؤوس المصلين. * * * 141\96 قال في المتن: [ ... ويكره للمصلي... وتروح بمروحه ] . قال شيخنا -أثابه الله- وإذا اضطر إلى التروح، فإنه يتروح بقدر حاجته. * * * 142\96 قال في المتن: [ ويكره للمصلي فرقعة أصابع وتشبيكها ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قد ورد الحديث: { إذا خرج أحدكم إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابه ... } وإذا كان النهي عن التشبيك يشمل الطريق إلى المسجد، ففي المسجد أوكد من ذلك، وأيضا في الصلاة يتأكد هذا الشيء. وإذا انتهى من الصلاة فالتشبيك جائز، دليل ذلك حديث ذي اليدين وفيه: { وشبك بين أصابعه } . * * * 143\97 قال في المتن: [ ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه ] . قال شيخنا -أثابه الله- إنه رأى بعض الرافضة يسجد على طينة من تربة كربلاء -على حد زعمهم أنها مقدسة- فأخذت الطينة ووضعتها تحت أنبوبة يخرج منها الماء، فذابت الطينة حتى استحالت، فجاء صاحبها وهو غضبان يطلب مني الطينة، وكان الرجل فارسيا ولم أعرف كلامه، إلا إني عرفت مراده، وهو أنه يريد الحصول على الطينة، فأشرت إليه إلى المصحف، ثم إلى أحد الكتب، ولكنه مصر على الطينة، فلما أيس الرجل من الحصول عليها انصرف وهو غضبان. * * * 144\97 قال في المتن: [ ويكره أن يستند بلا حاجة ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الاستناد ثلاثة أقسام: (أ) استناد خفيف لا يضر لو أزيل ما استند عليه، وهذا مكروه. (ب) استناد كلي بحيث لو نزل الشيء المستند إليه سقط المصلي، وهذا مبطل للصلاة. (ج) استناد جائز للحاجة، كما لو كان كبير السن أو به مرض. * * * 145\97 قال في المتن: [ ويكره للمصلي حمده إذا عطس ... ] . قال شيخنا -أثابه الله- وبعضهم أجاز الحمد للعاطس، قالوا: لأن الحمد لله من القرآن، وقال آخرون: إن الصلاة لها أذكار محدودة، فإن حمدت فقد زودت ذكرا غير مشروع. |