146\98 قال في المتن: [ يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أي نواقض الوضوء. * * * 147\98 قال في الشرح: [قال التميمي ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التميمي هو أحد علماء الحنابلة المشهورين، من الرواة عن أحمد * * * 148\98 قال في المتن: [ ... ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والضابط أن يقال: كل شرط من شروط الصلاة إذا اختل بطلت الصلاة، والشروط تسعة. * * * 149\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- حكم الرجوع إلى التشهد الأول ثلاث حالات: (أ) إذا تذكر التشهد قبل الاستتمام في القيام رجع إلى الجلوس. (ب) إن تذكر التشهد بعد الاستتمام وقبل الشروع في القراءة، فرجوعه جائز مع الكراهة وعليه سجود السهو لقيامه. (ج) إذا استتم قائما وشرع في القراءة، حرم عليه الرجوع. * * * 50\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبفسخ النية... ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصورة فسخ النية أن يعزم على قطع الصلاة * * * 151\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبالدعاء بملاذ الدنيا ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أجاز بعض العلماء أن يدعو بالأشياء التي يحتاج إليها، كقضاء دين، وسؤال الله -تعالى- الرزق الطيب. * * * 152\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والظاهر أن الأمر أعم، فلو خاطب بتاء الخطاب كقوله: أخطأت، أو أصبت لبطلت صلاته. * * * 153\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبتقدم المأموم على إمامه ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وعند الحنفية وغيرهم أن المأموم إذا ائتم بإمام ولم يكن معه غيره فإن الإمام يتقدم قريبا من شبر، وهذا قول مرجوح، والصحيح أن المأموم يوازي إمامه؛ لحديث جابر وجبار ، ففي الحديث أن جابرا قال: { قمت على يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذني فجعلني عن يمينه ... } الحديث. ولم يذكر أنه تقدم أو تأخر. * * * 154\100 قال في المتن: [ويبطل الصلاة ... بطلان صلاة إمامه]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الفقهاء على أنه تبطل الصلاة للمأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم كأن يحدث الإمام ثم يستخلف بعد انتهاء الحدث، فهنا تبطل الصلاة، بخلاف ما لو خرج منه دم يسير ثم استخلف، وبعد الاستخلاف ازداد خروج الدم منه وخرج بكثرة، فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه عندما استخلف لم يخرج منه إلا يسير. قلت لشيخنا -أثابه الله تعالى- ما ورد في قصة عمر وأنه طعن، ثم تكلم بكلام يسير، وبعده استخلف عبد الرحمن بن عوف ألا يدل هذا على خلاف قول الفقهاء المتقدم؟ ولكن شيخنا -أثابه الله تعالى- يرى أن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف قبل خروج الدم. |