قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهو جُبران لما يحصل في الصلاة من الغفلة في الزيادة والنقص والشك. * * * 156\102 قال في المتن: [ويجب إذا زاد ركوعا، أو سجودا، أو قياما، أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والذي يترجح عندي أن من اعتقد أن جلسة الاستراحة سنة فجلسها فلا كراهة في ذلك ولا سجود عليه. * * * 157\103 قال في المتن: [ وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- روي عن أحمد أنه قال: السجود كله قبل السلام، إلا في ثلاث حالات 1- إذا سلم عن نقص. 2- إذا تذكره بعد السلام. 3- إذا بنى الإمام على غالب ظنه. دليل الحالة الأولى حديث ذي اليدين ودليل الثالثة حديث أبي سعيد { إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى، فليبن على ما استيقن، وليسجد سجدتين } . * * * 158\104 قال في المتن: [ لكن إذا سجدهما بعده تشهد وجوبا ] . قال شيخنا: يُرجح شيخ الإسلام وغيره أنه لا يتشهد، وضعفوا رواية عمران بن حصين { ثم تشهد وسلم } لتعذر الجمع بين الروايات. * * * 159\104 قال في المتن: [ وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وإن شك في سجود السهو يعني إن شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة، فهل يسجد لسهوه في سجود السهو؟ فقالوا: لا يسجد؛ لأن المصغر لا يصغر، وقد ورد هذا عند بعض اللغويين. * * * 160\104 قال في المتن: [ وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وحكاه ابن المنذر -رحمه الله تعالى- إجماعا. ومن الأدلة أيضا حديث الدارقطني المتقدم على ضعفه، وحديث: { وإذا سجد الإمام فاسجدوا } وهذا يدخل فيه سجود السهو. * * *قال في المتن: [ ولا يرجع إن شرع في القراءة ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى أنه لا يرجع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع فيها. وهذا القول هو الأقرب للدليل. |