[س 19]: ما هي الأشياء التي أحلها عيسى -عليه السلام- لبني إسرائيل وكانت محرمة عليهم من قبل ؟ الجواب: لا شك أنه وقع منه إباحة بعض ما كان حراما قبل بعثته؛ بدليل قوله فيما حكي عنه في سورة آل عمران: { وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } قال ابن كثير انظر تفسير ابن كثير، سورة آل عمران (1\ 314). فيه دلالة على أن عيسى -عليه السلام- نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء من قال: إنه لم ينسخ منها شيئا، إنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأ، وكشف لهم عن الغطاء في ذلك، كما قال تعالى: { وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ } . وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر لجماعة من اليهود: أن إسرائيل - وهو يعقوب -عليه السلام- مرض مرضا شديدا، فنذر لئن شفاه الله ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها انظر تفسير ابن كثير، سورة آل عمران (1\ 328). . وذكر ابن كثير انظر تفسير ابن كثير، سورة آل عمران (1\ 329). عند تفسير قوله تعالى. { إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ } بعض الأشياء التي كانت مباحة، ثم حرمت ثم أبيحت، قال: وكان الله قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم -عليه السلام- وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة إلخ. وقد قال تعالى: { فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } وقد ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- { أن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها وأكلوا ثمنها } أخرجه البخاري رقم (2236) كتاب البيوع باب (بيع الميتة والأصنام). ومسلم رقم (71) كتاب المساقاة باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). وأحمد في المسند (3\ 326). وأخرجه أبو داود برقم (3486، 3487) كتاب الإجارة باب (في ثمن الخمر والميتة). وأخرجه الترمذي برقم (1301) كتاب البيوع باب (ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام). وأخرجه النسائي برقم (4669) كتاب البيوع باب (بيع الخنزير). وأخرجه ابن ماجه برقم (2167) كتاب التجارات باب (ما لا يحل بيعه) كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. . وقال -صلى الله عليه وسلم- { إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه } أخرجه أبو داود برقم (3488) كتاب البيوع والإجارة، باب (في ثمن الخمر والميتة)، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد في المسند (2 \ 247، 293، 322). والله أعلم. |