224\124 قال في المتن: [ ويقدم قارئ يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الأمي عندهم هو الذي لا يحسن الفاتحة. أما في اللغة: فهو الذي في الحالة التي ولدته أمه عليها. لكن التعريف الأول هو في اصطلاح الفقهاء. * * * 225\124 قال في الشرح: [لحديث: { يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإنه كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة } الحديث ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولم يذكر الفقه في الحديث؛ لأن الرعيل الأول -رضي الله عنهم- كانوا إذا قرءوا القرآن تفقهوا في آياته. * * * 226\124 سألت شيخنا -أثابه الله تعالى- لماذا قُدم الصديق على أبي بن كعب مع أن أبي بن كعب أقرأ بنص الحديث؟ فأجاب -أثابه الله تعالى- الصديق أقرأ، وقد صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- صحبة قديمة، وهذه الصحبة تقتضي أنه قد قرأ شيئا كثيرا من القرآن، وأيضا لا شك أن أبا بكر هو الأفقه؛ لكونه تلقى القرآن من أول ما أنزل، زيادة على فضل الهجرة، وزيادة على شرف النسب وقدم الصحبة، وبعضهم جعل فيه إشارة إلى أنه الخليفة من بعده؛ لذلك قال الصحابة: رضيه النبي -صلى الله عليه وسلم- لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟! * * * 227\124 اختار شيخنا -أثابه الله تعالى- أن الأحفظ للأكثر من السور يقدم على المجوِّد. * * * 228\124 قال في المتن: [ ثم الأسن ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التقديم بالسن ليس بمطرد، ولكنه عند الاستواء في القراءة والهجرة يقدم الأسن؛ لأن الأكبر سنا أكثر ممارسة لهذه العبادة، فيكون تطبيقه لها أتم من غيره، ولأن السن لها حرمة، فالناس يحترمون الكبير. * * * 229\124 قال في المتن: [ ثم الأشرف ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الشرف بالنسب لا يكون مطردا بالفضل، ولكن الشرف في الأصل هو الأقوى في العبادة والأتقى، قال في الشرح: [إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث: { قدموا قريشا ولا تقدموها } ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، ولو صح لكان خاصا بالاستواء في القراءة والهجرة والسن، وأما قياسهم الإمامة الصغرى على الكبرى فهو قياس غير مطرد. * * * 231\124 قال في المتن: [ ثم الأتقى ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولم يذكر المصنف الإسلام؛ لأن الناس في ذلك الوقت كان بين إسلامهم تفاوت، أما اليوم فالغالب أنه من حين يولد فهو مسلم. * * * 232\124 قال في المتن: [ ثم الأتقى، والأورع ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الأتقى والأورع متقاربان، فالتورع هو ترك المشتبهات. * * * 233\124 فائدة: قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أحكام التجويد التي يلزمون بها أنا لا أستحسنها، إلا إذا كانت وسيلة. * * * 234\124 قال في المتن: [ ثم يقرع ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قال ابن القيم -رحمه الله- القرعة طريق شرعي يستخرج بها المجهولات، ومثال ذلك: { كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرع بين نسائه } . ولو قال قائل: إن ذلك قد يكون عدلا في حق بعضهن، وظلما في حق البعض الآخر، لكان الجواب: إن ذلك ليس بعمد، وأيضا هكذا جاءت النصوص، وعند استعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- القرعة في قضية الرجل الذي أعتق ستة مماليك، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقرع بينهم ليعتق البعض، ويبقي البعض في ملكه. * * * 235\125 قال في المتن: [ والحر أولى من العبد ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لأن العبد مملوكة منافعه لغيره. وقد يقال: إن تقديم الحر إنما يكون في الاستواء في الخصال، وهي القراءة والهجرة والسن... إلخ. * * * 236\125 قال في المتن: [ والحاضر ] . ثم قال في الشرح: [أولى من المسافر لأنه ربما قَصَرَ، ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وذكر بعضهم أن الحضري أولى من البدوي؛ لأن الغالب على البدو أنهم يجهلون الأحكام، قال -تعالى- { وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ } . * * * 237\125 قال في المتن: [ والبصير ] . قال شيخنا -أثابه الله- ومنهم من فضل الأعمى لأدلة، كاستخلاف النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن أم مكتوم وأما تعليلهم، فقد قال الذين فضلوا الأعمى: إن الأعمى أولى في ضبط صلاته؛ لأنه لا يرى ما يشغله في صلاته. * * * 238\125 قال في المتن: [ والمتوضئ أولى من ضدهم ] . ثم قال في الشرح: وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث. قال شيخنا -أثابه الله- وأما المتيمم فحدثه باق؛ لأن التيمم عندهم مبيح، ولكن ترجح عندنا أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. * * * 239\125 قال في المتن: [ وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه ] . قال شيخنا -أثابه الله- غير الأولى الذي تنقص فيه خصلة من خصال الأولى. * * * 240\125 قال في المتن: [ ولا تصح إمامة الفاسق ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- لأن الفاسق ناقص الدين، فليس أهلا أن يقدم للإمامة، وإذا تقدم إمام فيه فسق: كحليق لحية، وشارب الدخان، وهو ليس براتب فيقال: إذا تقدم فليصل وراءه؛ لأنه غير مستمر في الإمامة، فيصلي معه لإدراك فضل الجماعة. * * * 241\125 قال في الشرح: [... والحسن والحسين يصليان وراء مروان ]. قال شيخنا -أثابه الله- بعضهم يقدح فيه، والغالب أن الذين طعنوا فيه معهم ميل لبني العباس. * * * 242\125 قال في الشرح: [ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان ]. قال شيخنا -أثابه الله- المشهور ابن الخيار . * * * 243\126 مسألة: قال شيخنا -أثابه الله- العاهات التي في الأئمة المختلف في صحة إمامتهم: خلقية، أو خلقية، أو حسية، أو معنوية. * * * 244\126 قال في المتن: [ والأقلف ] . قال شيخنا -أثابه الله- وهو غير المختون. * * * 245\126 قال في المتن: [ وكثير لحن لم يُحِل المعنى ] . قال شيخنا -أثابه الله- واللحن قسمان: 1- لحن يحيل المعنى، مثل: أنعمت عليهم، رب العالمين، اهدنا.. 2- لحن لا يحيل المعنى، مثل: الحمدَ لله رب العالمين. * * * 246\126 سألت شيخنا -أثابه الله تعالى- عمن يلحن في التكبير، ويحذف أل التعريف في السلام؟ فأجاب -أثابه الله تعالى- إن ذلك مكروه. بل قال بعضهم: إن صلاته لا تنعقد، كمن قال: أألله أكبر... فكأنه سأل في ذلك. وأما حذف أل التعريف في السلام، فقال بعضهم: يجوز ذلك لوروده في القرآن. * * * 247\126 مسألة: قال الشيخ -أثابه الله- اختلف العلماء هل يصلي المأمومون جلوسا خلف الإمام إذا كان جالسا أم لا؟ قال بعضهم: لا يجوز أن يصلوا جلوسا، بل يصلون قياما. واختار ذلك البخاري في صحيحه، وقال بنسخ الأحاديث الدالة على الجلوس. قال البخاري إنما يؤخذ بالآخر من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- والذين وافقوا البخاري قالوا القيام ركن من أركان الصلاة مع الاستطاعة وهؤلاء الجالسون مقتدرون على القيام، فجلوسهم مخالفة لركن. القول الثاني: أنهم يصلون جلوسا؛ لكثرة الأحاديث في ذلك، وكلها صريحة صحيحة: { إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه } فإذا وقف المأمومون اختلفوا فلم يتابعوا الإمام، وقالوا أيضا: إنهم إذا قاموا تشبهوا بفارس والروم كما ورد في الحديث. القول الثالث: التفصيل في ذلك. أما إذا ابتدأ بهم وهو قائم ثم جلس، فإنهم يتمون صلاتهم وهم قيام، فالصحابة ائتموا بأبي بكر وهم قيام، ثم ائتم الصديق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس والصحابة قيام، وأما إذا ابتدأ بهم وهو جالس، فإنهم يصلون خلفه جلوسا كما في قصة النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما شق لما سقط من الفرس، وتمشيا مع قوله: { صلوا جلوسا } وأيضا لعدم التشبه بفارس والروم. وهذا القول الأخير قال به صاحب الإقناع وغيره. * * * 248\126 قال في المتن: [ ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ] . قال شيخنا -أثابه الله- وهذه المسألة من الأوصاف الحسية، وفي المذهب رواية: أن المرأة تؤم الرجل، ولكنها ضعيفة. * * * 249\126 سألت شيخنا -أثابه الله تعالى- عمن استدل بحديث أم ورقة في جواز إمامة المرأة بالرجل؟ فأجاب -أثابه الله تعالى- أما حديث أم ورقة وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- أذن لها أن تؤم أهل دارها، فقد ضعفه بعض العلماء وصححه آخرون، وعلى تقدير صحته، فإنه يحمل على الرواية الثانية، وهي أنه أمرها أن تؤم نساء أهل بيتها. * * * 250\127 قال في المتن: [ ولا تصح إمامة محدث، ولا نجس يعلم ذلك ] . قال شيخنا -أثابه الله- وهذه المسألة من النقص المعنوي. * * * 251\127 قال في المتن: [ ولا تصح إمامة الأمي ] . قال شيخنا -أثابه الله- وهو من لا يحسن الفاتحة -كما ذكر المؤلف- وأيضا من كان يدغم بعض حروفها. * * * 252\127 قال في المتن: [ ويصح النفل خلف الفرض ] . قال شيخنا -أثابه الله- وهذه المسألة لا خلاف في جوازها، ومن الأدلة حديث الرجلين في مسجد الخيف الذي جيء بهما ترعد فرائصهما. * * * 352\127 قال في المتن: [ ولا عكس ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- فيها خلاف، والمشهور عند الحنابلة لا يجوز، وأصرح أدلتهم الحديث الذي أورده الشارح. والقول الثاني: الجواز، وهو الصحيح لحديث معاذ * * * 254\128 قال في المتن: [ يصح وقوف الإمام وسط المأمومين ] . قال في الشرح: [لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هـكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل" رواه أبو داود ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- بعضهم حمل قصة ابن مسعود هذه على ضيق المكان، ولكن لا دليل لهذا التعليل. وقال شيخنا: ولا بأس أن يقف الإمام أمام الاثنين أو بينهما. * * * 255\128 قال في المتن: [ ولا تصح خلفه ] . قال في الشرح: [لحديث وابصة بن معبد { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد } رواه أبو داود ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وروى أيضا: { لا صلاة لمنفرد خلف الصف } . وإن دخل والصف قد اكتمل، فيحاول أن يجد فرجة، فإن لم يجد، حاول أن يصف عن يمين الإمام، فإن لم يمكن، انتظر حتى يأتي من يصلي معه، فإن تأخر عليه أو لم يأت أحد، فإنه ينبه أحد المأمومين في الصف أن يرجع معه، ولكن هذا كرهه بعضهم، وقال: إن في ذلك إحداث فرجة في الصف. لكن يجاب عن هذا بأن الفرجة التي تحدث في الصف يمكن تلافيها، ويقال أيضا: إن هذا الذي جذبه من الصف إنما جذبه لتتم صلاته لا لشيء آخر. واستدل بعضهم بحديث: { لينوا في أيدي إخوانكم } وحديث: { ما أعظم أجر المتأخر } وقال بعضهم: ينبغي ألا يجذب المأموم من الصف، بل يربت على كتفه كي يستأذنه. فإن لم يحصل له شيء من تلك الأمور، فإنه يصلي وحده وصلاته صحيحة، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام، وقال: إن الله ما أمرنا أن نصلي مرتين. أي أن نعيد الصلاة. وحمل حديث وابصة والحديث الآخر على أن الرجل الذي أمر بالإعادة كان مفرطا؛ لأنه لم يبحث عن فرجة في الصف. وذهب بعض الفقهاء إلى بطلان صلاته، لكن القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الأولى بالصواب؛ لأنه داخل في عموم قوله -تعالى- { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وأما حديث: { من قطع صفا قطعه الله } فمعناه: من ترك إتمام الصف * * * 256\128 مسألة: قال شيخنا -أثابه الله- ومن صلى خلف الصف منفردا، فإن جاء معه أحد قبل السجود أجزأ، وإلا فلا. فسألته -أثابه الله تعالى- عن هذا التفريق، فقال -أثابه الله- هكذا وجدته في كتب الفقه. ثم قال: لعل تعليل ذلك أن إدراك آخر الركعة بمجيء آخر يعم ما سبق من أول الركعة. ثم قال: والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. * * * 257\129 قال في المتن: [ وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، ولو كان بينهما فوق ثلاثمائة ذراع، صح إن رأى الإمام، أو رأى من وراءه ] . قال في الشرح: [وإلا لا يصح؛ لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصحة صلاة المأموم على إمامه بشروط: الأول: اتصال الصفوف. الثاني: سماع التكبير. الثالث: الرؤية، وهذا إذا كان في خارج المسجد. * * * 258\129 قال في المتن: [ وكره علو الإمام عن المأموم ] . قال شيخنا -أثابه الله تعالى- قالوا: لأن ارتفاع الإمام عن المأمومين يورثه الزهو والإعجاب، فلذلك منع من الارتفاع عليهم. قال في الشرح: [لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان...]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- ولا منافاة بين ارتفاع الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المنبر ونهي حذيفة عمارا عن الارتفاع؛ لأن ارتفاع عمار محمول على الارتفاع الكثير. * * * 259\129 فائدة: قال الشيخ -أثابه الله- شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى يرى تقدم المأمومين على الإمام للضرورة * * * 260\130 قال في المتن: [ وكره لمن أكل بصلا أو فجل، ونحوه حضور المسجد ] . قال في الشرح: [لحديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم } متفق عليه ]. قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وترك الصحابة -رضي الله عنهم- أكل البصل والكراث والثوم والفجل، بعدما سمعوا هذا الحديث، وقالوا: لا نأكل شيئا يحول بيننا وبين الصلاة. وبعض الجهلة يحتجون بهذا الحديث ويأكلون البصل وما شابهه قبل الصلاة، ويقصدون بذلك الامتناع عن حضور الجماعة. تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني، والله أعلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. |