262\130 ( يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض ). قال شيخنا -حفظه الله- الأعذار إما أن تكون عامة مثل: المطر. أو خاصة: كالمريض. قال شيخنا -حفظه الله- وليس كل مرض عذرًا، فقد يكون المرض سهل الأثر يستطيع أن يحضر الجماعة، بعكس من لا يستطيع لشدة المرض. * * * 263\130 (والخائف حدوث المرض). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وليس كل خوف حقيقيا، فالخوف الوهمي ليس بحقيقة، ولا يعذر بترك الجماعة فيه، أما إذا كان المرض شديدا كأن يكون طاعونا، أو ما شابهه من الأمراض السريعة الانتشار، فإنه يعذر معه، أو خوفا منه لحديث: { فر من المجذوم ... } إلخ. * * * 264\130 (والمدافع أحد الأخبثين). قال شيخنا -حفظه الله- قالوا: السر في ذلك أن المصلي مأمور بأن يأتي إلى الصلاة وقلبه مقبل عليها. فإذا جاء إلى الصلاة وقلبه مشغول لم يخشع في صلاته؛ لذا أُمِرَ المصلي بالتخلص من ذلك. * * * 265\131 (أو أذى بمطر، ووحل، وثلج، وجليد، وريح باردة بليلة مظلمة) لحديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- { أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم. في الليلة الباردة ... } الحديث. قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- وروي أن ابن عمر لما فعل ذلك سئل قال: "إني كرهت أن أخرجكم في الطين والوحل أو الدحض ... صلوا في رحالكم ...". قال شيخنا -حفظه الله- وفي بعض الروايات أن هذه الجملة تقال بعد قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقيل: إنها تقال بعد حي على الصلاة، حي على الصلاة. وقيل: إنها تقال بعد الحيعلتين. والأرجح أنها بعد الشهادتين وبدل الحيعلتين. "فائـدة": قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن رجل متوضئ وهو حاقن ويريد الصلاة، فإن نقض الوضوء فليس عنده إلا التيمم، فهل يصلي بوضوئه، أم ينقضه ويتيمم؟ فأجاب -رحمه الله تعالى- بأن الأوْلى نقض الوضوء، ثم يتيمم ويصلي بالتيمم؛ لأن ذلك أولى لخشوعه. [أو كما في جوابه]. * * * |