387\169 (والواجب ستر جميعه). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا هو الواجب -أي ستر جميع بدنه- فإذا ستر بدنه سقط الواجب، واستدلوا لهذا الوجوب بحديث: { أَشْعِرْنَهَا إياه } لما ألقى إليهم قميصا ثم لفافة. لكن بكل حال: اسم الكفن يصدق على ما يستر البدن. * * * 388\169 (سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة). قال شيخنا -حفظه الله آمين- والفقهاء على ذلك، والراجح أن وجه المحرمة يستر؛ لأنه عورة. * * * 389\169 (ويجب أن يكون من ملبوس مثله). قال شيخنا -حفظه الله- أي لباس العادة. * * * 390\169 ( والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولا يتناهى هذا مع قوله: ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأن الغالب في ذلك الزمان أن لباسهم القطن. * * * 391\169 لقول عائشة { كُفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية ... } قال شيخنا -حفظه الله آمين- ثلاثة أثواب، وهذا هو الكمال في حق الرجل، لكنهم استحبوا أن يجعل على فرجه خرقه تلف على عورته (أليتيه وفخذيه). ويجعل فيها حنوط. * * * 392\170 (والأنثى في خمسة أثواب من قطن: إزار ...). قال شيخنا -حفظه الله- وهو ما يشد به العورة من السرة إلى الركبة. * * * 393\170 ( ويكره التكفين بشعر وصوف ). قال شيخنا -حفظه الله- لأن لبسهما غير معتاد في الحياة. * * * 394\170 (ومزعفر، ومعصفر). شخنا -حفظه الله- العصفر: هو نبات معروف أحمر، أو قريب من الحمرة إلى الصفرة. * * * 395\171 (وحضور الميت، إن كان بالبلد). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- يخرج للصلاة على الغائب، لكن بعضهم قال: يُصلى على الغائب إذا لم يُصل عليه أحد في بلده. وقال آخرون: يصلى على الغائب إذا كان من أشراف الناس، كالعلماء والعباد. وعلى كل حال لا بأس بالصلاة على الغائب بالنية، ويجوز أن يصلى على الميت عدة صلوات؛ لأنه كلما كثرت الصلاة عليه كثر الدعاء له، وكان أقرب إلى قبوله. * * * |