396\171 ولا يصلي على كافر قال شيخنا -حفظه الله- لأن الصلاة شفاعة، ولا يجوز الشفاعة لكافر. وتوقف الصحابة -رضي الله عنهم- في الصلاة على من كان مُتَّهَمًا بالنفاق. * * * 397\171 ( والتكبيرات الأربع ). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وأجاز بعضهم خمسا، وأجاز بعضهم سبعا وهو أكثر ما روي. "فائـدة": ولم يذكروا في صلاة الجنازة دعاء استفتاح * * * 398\172 (وقراءة الفاتحة). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقراءة سورة بعد الفاتحة قد ورد ذلك، ولكن ذلك غريب فقراءة السورة لم يروها أحد من أصحاب الكتب المشهورة، وقد رواها البيهقي وقال: ذكر السورة غير محفوظ. * * * 399\172 (والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم). قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- وسبب شرعيتها أنها سبب في إجابة الدعاء، ففي الحديث عن فضالة بن عبيد أنه قال: { إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه عز وجل ... إلخ } . * * * 400\172 (والدعاء للميت). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وأما الاشتراط في الدعاء كأن يقول: اللهم اغفر له إن كان ...". فقد ورد في بعض الأحاديث { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على ميت، فقال في أثناء دعائه: لا نعلم عنه إلا خيرا. فقال بعض الصحابة: فإذا لم نعلم عنه خيرا؟ فقال: قولوا ما تعرفون } . "فائـدة": والدعاء للميت ركن من أركان صلاة الجنازة "فائـدة": قراءة الفاتحة في الجنازة واجبة على الإمام والمأموم. "فائـدة": الأصل في أدعية الجنازة أن يدعو بما ثبت في الأحاديث، فإن لم يستطع دعا بما يعود للميت بالخير والصلاح. "فائـدة": إن كان الميت كبيرا دعا له بما ورد، وإلا فبما تيسر، وإن كان الميت اثنان ثنى الضمير، وإن كانوا جماعة جمع الضمير، فإن كانت الميتة أنثى أنث الضمير، وإن كان صبيا دعا بما ورد في حق الصبي، فإن كانوا -الأموات- صغيرا وكبيرا، أتى بالدعاء العام ثم دعا للكبير بما ورد، ثم دعا للصغير بما ورد في حقه. * * * 401\173 ( ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ). قال شيخنا -حفظه الله آمين- وذهب بعضهم إلى أنه يجوز الصلاة على القبر إلى سنة أو سنتين، ومما استدلوا به أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين. لكن أشكل هذا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يصل عليهم بعد موتهم مباشرة، لكن قالوا: إنه -صلى الله عليه وسلم- دعا لهم بمثابة المودع لهم. * * * |