402\173 ( وحمله ودفنه فرض كفاية ). قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- وأصل الدفن ثابت في أول قتيل على الأرض، وهو ابن آدم الذي ذكره الله -جل وعلا- { فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا } الآية. "فائـدة": ولا بأس أن يتولى حفر القبر كافر لكن لا يُجعل له الحرية في الأعمال الشرعية، لكن يقال: احفر إلى عمق كذا، فإذا انتهى من عمله أكمل المسلم الحفر بنية أنه قبر. "فائـدة": قال شيخنا -حفظه الله آمين- وكانت الجنازة في الماضي تُحمل على المناكب أما اليوم فعلى السيارات، لكن إن وجد من يحملها على الأعناق فهو أفضل. "فائـدة": وكيفية المشي بالجنازة هو الإسراع بها؛ لحديث: { أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم } وقال بعضهم: إن المراد بالإسراع: هو الإسراع بالتجهيز. وأما قوله في الحديث: { فشر تضعونه عن رقابكم } فقالوا: المراد بذلك: وضع الهم والكرب الذي تجدونه في أنفسكم. * * * 403\174 (وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها). قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- اختلف هل الأفضل أن يكون أمام الجنازة؟ ففي المذهب أن الراكب خلفها والماشي أمامها؛ لأن الماشي أسرع. وقال بعضهم: إن الأولى أن يكون الجميع خلفها؛ لقوله في الحديث: { ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان } . "مسألة": { وكان -صلى الله عليه وسلم- يقوم للجنائز ويأمر بالقيام ؛ ويقول: إن للموت فزعا } ثم جاءت أحاديث في ترك القيام آخر الأمر، فقال بعضهم: إن القيام منسوخ. وقال آخرون: إن كون القيام واجبا هو المنسوخ. * * * 404\175 (واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن ). لحديث أبي أمامة فيه. قال شيخنا -حفظه الله آمين- الحديث فيه غرابة؛ لأن من ألفاظه: يا فلان ابن فلانة. وهذا خلاف الأصل؛ لقوله -تعالى- { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } وأما استدلالهم -من قال بالتلقين- بحديث: { لقنوا موتاكم لا إله إلا الله } فهذا المراد به حال الاحتضار. * * * 405\175 (واستحب الأكثر...) ... وفي الاختيارات: الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة، والاستحباب، والإباحة. قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- والذين كرهوه قالوا: إنه مُبْتَدَع ولم يفعله الصحابة ولا السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قلت: واختيار شيخنا عبد الله هو القول بالكراهة. والذين استحبوه قالوا: لا مَحذور فيه، فإن كان الحديث صحيحا نفعه ذلك، وإن كان الحديث ضعيفا لم يضره ذلك. * * * 406\176 ( وسُن رش القبر بالماء ). قال شيخنا -حفظه الله آمين- والحكمة فيه إمساك تراب القبر حتى لا يتحول. * * * 407\176 ( ورفعه قدر شبر ). قال شيخنا -حفظه الله- والسنة ألا يُزاد على ترابه ولا ينقص منه، بل يرد إليه ما خرج من التراب أثناء الحفر. "فائـدة": الأعمال التي تُفْعَل عند القبر قسمان: 1- قسم لا يُفعل مع القبر؛ لأنه امتهان وإهانة: كالجلوس، والضحك. 2- قسم لا يُفعل مخافة الغلو: كالتبخير، وتزويقه وتجصيصه. * * * |