408\178 ( تسن تعزية المسلم ). قال شيخنا -حفظه الله آمين- هذا الفصل يتعلق بما بعد الدفن. * * * 409\178 (إلى ثلاثة أيام). قال شيخنا -حفظه الله آمين- وذلك لأن المصيبة في هذه الثلاث أشد؛ ولأنها مدة الإحداد المطلق كما ذكره الشارح. وأجاز بعضهم أن يُعَزَّى إلى أكثر من ثلاث، ما دام أن على صاحب المصيبة شيئا من أثرها. وكرهوا التعزية إذا طالت المدة؛ لأنها تثير الأحزان، ولكن لا بأس من ذكر محاسن الميت حتى يُدْعَى له. "فائـدة": روي أن الفضيل بن عياض لما مات ابنه ضحك، فلما سئل قال: علمت أن هذا اختيار الله فرضيت. وأما حديث عائشة -رضي الله عنها وعن أبيها- { إن الميت يعذب ببكاء الحي } فعنه أجوبة: منها أنه إذا أوصى بذلك، ومنها أنه إذا كان ذلك عادة لهم في حياته ولم ينكر. وذهب شيخ الإسلام إلى أن المراد بأنه يتألم من أعمالهم؛ لأنها تعرض عليه فيسوؤه ما يرى منهم. "فائـدة": قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي هذه الأزمنة ينشر في الصحف الخبر بأن فلانا مات. وهذا يختلف باختلاف المقاصد. فإذا كان يقصد من ذلك إخبار أقاربه، فهذا لا شيء فيه -إن شاء الله- أما إذا كان القصد إظهار محاسن الشخص، فهذا منهي عنه. * * * 410\179 (وتُسَن زيارة القبور للرجال )... بلا سفر لعدم نقله، وللحديث الصحيح: { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد } قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أما قول بعض القبوريين: إنكم تنكرون شد الرحال لزيارة القبور مع عموم الأحاديث: { زوروا القبور ... } فيقال لهم: إن الحكمة من زيارة القبور تظهر عند زيارة كل قبر، وليس في قبر معين، وأيضا نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن شد الرحال إلا لثلاثة مساجد، فيفهم من ذلك أن شد الرحال للقبور لا يجوز، وينكر بعض القبوريين الاستدلال بحديث: { لا تشد الرحال ... } ويقولون: أليست الرحال تُشد للتجارة؟ فيقال: إن هذه مسألة في الدنيا وكسبها، وأيضا النهي ورد لمن أراد التبرك، وإنما خصت المساجد الثلاثة في الحديث؛ لزيادة الأجر بالصلاة فيها. والخلاصة أن يقال: إن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة يشمل النهي عن شد الرحال لزيارة القبور. * * * 411\179 (وتكره للنساء) ... ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا: { لعن الله زوَّارات القبور } قال شيخنا -حفظه الله ورعاه آمين- ومن الأدلة على ذلك: { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى نسوة في المقبرة، فحثا عليهم التراب وقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات؛ فإنكن تؤذين الميت وتفتن الأحياء } ومن الأدلة: { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى فاطمة أقبلت من ناحية المقبرة، فسألها فقالت: قد عزيت آل فلان. فقال: لعلك قد بلغت معهم الكدى؟ أي: طرف الكدى. فقالت: معاذ الله، بعد ما سمعتك تنهى عن ذلك؟! فقال: لو فعلت لم تدخلي الجنة حتى يدخلها جد أبيك } وهذا حديث ثابت رواه أهل السنن . * * * 412\179 (وتكره للنساء)... وعنه: لا يكره لعموم قوله { فزوروها } قال شيخنا -حفظه الله آمين- والجواب على ذلك: أن عائشة لم تزر إلا قبر أخيها، وسبب ذلك أنها لم تشهد دفنه، وأيضا لم تدخل المقبرة، بل كانت على جانب. وأما قولها: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ فيحمل على ماذا أقول إذا مررت بالقبور. وبهذا يترجح القول بنهي النساء. وأما حديث: { إنما الصبر عند الصدمة الأولى } فلعل المراد أن قبر ابنها ليس في المقابر، أو أن المراد قربها من ذلك وليس دخولها المقبرة. "فائـدة": وممن أجار زيارة القبور للنساء السبكي لكن رد عليه ابن عبد الهادي في ضمن كتابه: الصارم المنكي. 413\180 ( وسُن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ...). قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- لاحقون بكم بالإسلام والإيمان الذي متم عليه. * * * 414\180 ( وابتداء السلام على الحي سنة ) . قال شيخنا -حفظه الله آمين- والكلام على السلام يطول فليراجع كتاب: "الآداب الشرعية"، و"رياض الصالحين"، و"الترغيب والترهيب"، وكتاب الأدب في آخر "بلوغ المرام"، وشرحه "سبل السلام". * * * 415\181 (وتشميت العاطس .....). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومناسبة ذكر أحكام العطاس هنا أنه لما ذكر السلام ناسب أن يأتي بحكم العطاس؛ ولأنهما من حق المسلم على المسلم. "فائـدة": قال شيخنا -حفظه الله تعالى- كره بعضهم قول: تشميت العاطس وقال: إن صواب الحديث تسميت -بالسين المهملة- لكن لأن الحديث ورد بالشين، فيقال به. * * * 416\181 ( ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ). قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- هذا يتعلق بعلم العقيدة، ولم يثبت بدليل صحيح. * * * تم الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. عبد العزيز بن محمد السدحان أبو عمر الثلاثاء 8\21\1414هـ |