442\ 188 فصل في الخُلْطة قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخلطة في الماشية مؤثرة بالإجماع، وفي غير الماشية فيها خلاف، والأقرب أنها تؤثر. * * * 443\ 188 (وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والسرح والمحلب...) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- المراد بالاشتراك في المحلب، أي: أنهما يحلبان في مكان واحد. ولو كان الحلاب متفرقا، هذه تحلب في إناء وهذه في إناء. * * * 444\188 (والمسرح، والمحلب، والفحل، والمرعى زكّيا كالواحدة...) قال شيخنا -حفظه الله- وكذلك الخلطة في التجارة تؤثر، فلو اشترك اثنان في تجارة، ودفع كل منهما مائة درهم، ودار الحول وعندهما مائتا درهم فعليهما الزكاة. وكذلك في الزرع إذا كان بين اثنين وبلغ نصابا ففيه الزكاة، وإن كان نصيب الواحد مستقلا، ليس فيه زكاة. * * * 445\188 (وإذا اختلط...) لما روى أنس في "كتاب الصدقات": "ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا كان لواحد ستون شاة وللآخر ثلاثون، ففي الجميع شاة، لكن على صاحب الستين الثلثان، وعلى صاحب الثلاثين ثلث. * * * 446\188 (ولا أثر لتفرقة المال) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- هناك قول بأن المال لو افترق فإن الفرقة تؤثر عليه، وكذلك الخارج من الأرض، لو كان لاثنين خمسة أوساق، لكل واحد وسقان ونصف، ففيه زكاة. "فائدة": ويسمى الذي يجمع الزكاة جابيا، ويسمى عاملا، لقوله -تعالى- { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } . |