499\200 باب زكاة الفطر قال شيخنا -حفظه الله تعالى- زكاة الفطر كان الأنسب أن تُجْعل بعد كتاب الصيام؛ لأنها متصلة برمضان، ولكنهم أفردوها؛ لأنها مال وتتبع الأموال الزكوية. وسميت زكاة الفطر؛ لأنها تخرج بعد الفطر من رمضان، وشرعت زكاة الفطر طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين ولو قيل: كيف يكون طهرة للصائم مع إخراجها عن الصغير والمجنون والنفساء والحائض وهم لم يصوموا؟ فنقول: إنها طهرة للمكلفين، سواء أدوا الصيام في وقته، أو أخروه لعذر، فإنهم يحتاجون إلى تطهير، وأخرجت عن غير المكلفين تبعا لغيرهم. * * * 500\200 (تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب، فلا زكاة عليه) قال شيخنا -حفظه الله- ولو أسلم بعد الغروب لم تجب عليه، وكذلك لو اشترى عبدا بعد الغروب، فزكاته على سيده البائع. * * * 501\200 (وبعده تستقر في ذمته) قال شيخنا -حفظه الله- كما لو مات بعد الغروب بدقيقة فتجب عليه. * * * 502\200 (وهي واجبة على كل مسلم) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا حكمها ويعاقب من تركها، فهي فريضة، ويدل لذلك قول الصحابة { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ... } والفرض قيل: التقدير. أي: قدَّرها. وقيل: الفرض: الإلزام والحتم. وقالوا أيضا: إن قوله -تعالى- { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } هذا في زكاة الفطر، لكن العمدة في الحديث وفي عمل الناس. * * * 503\200 (وهي واجبة..)...، لحديث ابن عمر { فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين } رواه الجماعة . قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومن حكمة شرعيتها على الصغير والرقيق والكبير... إلخ من أجل تكثير هذه الصدقة. * * * 504\200 (وهي واجبة..)... لحديث ابن عمر { من المسلمين } " رواه الجماعة . قال شيخنا -حفظه الله- هذه الزيادة رواها مالك عن نافع عن ابن عمر ونستفيد من هذه الزيادة أن العبد الكافر لا زكاة عليه * * * 505\200 (يجد ما يفضل عن قوته، وقوت عياله يوم العيد وليلته) قال شيخنا -حفظه الله- ولو قال: ما عندي إلا نفقة أسبوع. فنقول له: أخرج زكاة الفطر مما عندك. * * * 506\201 (فزوجته) لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والزوجة تملك الفسخ إذا أعسر. * * * 507\201 (فأمه) ؛ لقوله للأعرابي حين قال: { من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. } . قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وبقية الحديث كما في بعض الروايات: { ثم الأقرب فالأقرب } . * * * 508\201 (فأبيه) لما سبق وحديث: { أنت ومالك لأبيك } . قال شيخنا -حفظه الله- والجمهور على أن الأم داخلة في ذلك. * * * 509\201 (فأقرب في الميراث) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وترتيب من تلزمه نفقته مذكور في "كتاب النفقات". * * * 510\201 (وتجب على..)...، واختاره أبو الخطاب قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أبو الخطاب هو حنبلي. واسمه: محفوظ الكلوذاني وهو تلميذ لأبي يعلى * * * 511\201 (وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان)... وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني، والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب. قال شيخنا -حفظه الله- والمشهور في كتب الفقهاء أنها تلزمه، واستدلوا بعموم الحديث: { ممن تمونون } والقول الآخر: لا تلزمه. قالوا: لأن نفقته غير لازمة، فزكاة الفطر عليه غير لازمة على من ينفق عليه؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. ولعل القول الثاني هو الأقرب؛ لأن عموم قوله: { ممن تمونون } خاصة بمن تلزمه النفقة عليهم، بخلاف من تطوع بالنفقة عليه، فلا تلزمه النفقة: كزكاة الفطر. * * * 512\201 (وتسن عن الجنين) قال شيخنا -حفظه الله- فهي مستحبة للجنين؛ لأنه تابع لأمه. * * * 513\201 (وتُسن عن..)..، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله. قال شيخنا -حفظه الله- لأنها كزكاة المال. * * * 514\201 (وتُسن عن..)..، وتجب على اليتيم، ويُخرج عنه وليه من ماله. قال شيخنا -حفظه الله- أي: مال اليتيم. أما إذا كان اليتيم لا يملك مالا، فيُخرج عنه وليه 515\201 (وتُسن عن..)...، وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- صوابه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما. |