538\207 (وهم ثمانية) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وما عدا الثمانية فلا يجوز إعطاؤهم. * * * 539\207 (وهم ثمانية).. فلا يجوز صرفها لغيرهم: كبناء مساجد، وتكفين موتى، ووقف مصاحف قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس و الحسن قال شيخنا -حفظه الله تعالى- استدلوا بعموم قوله: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } كلمة "في سبيل الله" المشهور أنها للقتال، لكن بعضهم عمَّمَها وقال: سبيل الله كل عمل صالح يُبْتَغَى به وجه الله؛ ولذلك أجازوا إخراجها في جميع المصالح التي يَعُمُّ نفعُها، لكن الراجح أن المراد بقوله: "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" هم المجاهدون، وعليه أكثر المفسرين. انظر 548\207 * * * 540\207 (1- الفقير...) فهو أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- واستدلوا أيضا بأن الله ذكر المساكين، وذكر أن لهم مالا: { أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ } الآية. واستدلوا أيضا بالاشتقاق، فإن الفقير مشتق من "الفقر": وهو انكسار الظهر. أما المسكين فهو مشتق من "السكون": وهو ضعف الحركة، وليس كالفقر الذي شبه بأنه قد فقر ظهره. واستدلوا أيضا بالحديث الوارد في المتن: أنه استعاذ من الفقر، وهو لا يستعيذ إلا من شر. أما المسكنة فقد سألها من الله، وهذا يدل على أن المسكين أخف ضررا من الفقير، لكن هناك قول آخر: إن المسكين أشد حاجة. واستدلوا بقوله -تعالى- { أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ } ولم يذكر الفقير، قالوا: شبه المسكين بأنه لا يملك إلا التراب. وهناك قول آخر أيضا، قالوا: إنهما بمنزلة واحدة، فإذا ذكر المسكين وحده دخل الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل المسكين، كالإسلام والإيمان، فإذا ذكرا جميعا فالفقير أشد حاجة. * * * 541\207 (3- العامل عليها...) لدخولهم في قوله -تعالى- { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } . قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أما في هذا الزمان فإن العاملين على الزكاة أصبحوا موظفين في عملهم هذا، بل ويعطون أجرًا زائدا في حالة سفرهم للقيام بأمر الزكاة، وعلى هذا فلا حق لهم في شيء من الزكاة، لكن إذا لم يفرض للعاملين شيء من بيت المال، فلهم بقدر أجرتهم. * * * 542\207 (3- العامل...).. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث على الصدقة سُعَاة ويعطيهم عمالتهم. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومنه قصة ابن اللتبية فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطيه من الزكاة، وكذلك قصة الفضل بن عباس وأنهما قالا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ابعثنا لزكاة حتى نصيب منها. فمنعهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وزوَّجَهما من الخُمُس. * * * 543\208 (أو يرجى بعطيته...) لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: "لهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم..." رواه أبو بكر في التفسير... قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ورواه ابن جرير في التفسير. * * * 544\208 (أو جبايتها...)... والزبْرِقَان بن بدر "وعدم إعطاء عمر و عثمان و علي -رضي الله عنهم- للمؤلفة لما لعدم الحاجة إليه... قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أي أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يعطيهم من الزكاة تأليفا لقلوبهم، لكن عمر -رضي الله عنه- منع إعطاءهم وقال: "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن الإسلام قوي، ولقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيكم الزكاة تأليفا لقلوبكم، أما الآن فلا حاجة لنا بكم". "فائدة": قال شيخنا -حفظه الله تعالى- إذا اجتمع أهل الزكاة فيُعطى أشدهم حاجة وهو الفقير، وهناك قول آخر: لا بد من استيفاء الثمانية. * * * 545\209 (5- المكاتب) قال شيخنا -حفظه الله- وهو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل. * * * 546\209 (5- المكاتب) ويجوز العتق منها،... قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذه مسألة فيها خلاف: فالمؤلف اختار الجواز لعموم قوله -تعالى- { فَكُّ رَقَبَةٍ } والرواية الثانية عن أحمد أنه منع وتوقف، قال: لأنه إذا أعتق العبد من الزكاة، رجع له ولاؤه، فإذا مات رجعت الزكاة إليه، لكن تعليل أحمد من باب الورع. والقول بالجواز هو الصواب -إن شاء الله- ولو رجعت إليه زكاته. * * * 547\209 (6- الغارم:) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومنه المغرم وهو الدين، وقد { كان -صلى الله عليه وسلم- يستعيذ من المأثم والمغرم } وقد يكون المغرم تحمل شيء بسبب مال يتلف، ومنه قصة أصحاب الجنة فإنهم قالوا: { إِنَّا لَمُغْرَمُونَ } أي: مثقلون بالدين. وكذلك قوله: { فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } . وقسموا الغارم قسمين: غارم لنفسه، وغارم لإصلاح ذات البين. * * * 548\209 (7- الغازي في سبيل الله) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- يقول الله -تعالى- { وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } الآية. ويقول -تعالى- { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } الآية. وقوله -تعالى- { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } الآية. ومن هذه النصوص وغيرها فسَّر العلماء سبيل الله بأن المراد به الجهاد. * * * 549\210 (ويجزئ دفعها...) "لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري "... قال شيخنا -حفظه الله تعالى- نجدة الحروري هو: نجدة بن عامر الحروري كان واليا على طائفة كبيرة من الخوارج في زمن ابن الزبير وكان نجدة هذا يكاتب ابن عباس ويسأله عن سهم ذي القربى. * * * 550\211 فصل قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهنا ابتدأ فيمن لا يصلح دفع الزكاة إليهم. * * * 551\211 (ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر) قال شيخنا -حفظه الله- ولا يُعطى حتى يُسلم ولو كان فقيرًا، هذا إذا كان الكافر ذميا أو معاهدًا، أما الحربي فلا حق له في بلد الإسلام. * * * 552\211 (ولا للغني..)... لقوله -صلى الله عليه وسلم- { لا حظ فيه للغني، ولا لقوي مكتسب } . قال شيخنا -حفظه الله- وأجاز بعضهم أن يُعطى إذا كان محرومًا مع قدرته، وقالوا: إن الحديث نص على القوي المكتسب، وقالوا: إن هذا يدخل في المحروم: { وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } . * * * 553\211 (ولا لمن تلزمه نفقته) كزوجته ووالديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، الوارث منهم وغيره، نص عليه. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أما أقاربه كالحواشي، إذا كانوا غير وارثين كالأخ الذي له أولاد فيعطون. * * * 554\211 (ولا لبني هاشم) قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. قال شيخنا -حفظه الله- وهذا بالإجماع. * * * 555\211 (ولا لبني هاشم..) ما لم يكونوا... وكذا مواليهم. قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وذهب بعض العلماء أنه لا تحل لهم؛ لحديث أبي رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فطلب رافعا ليصحبه، فقال: حتى أسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: { إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم } . وأما بنو المطلب فالمشهور في المذهب أنهم لا يُعطون؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعطيهم من سهم ذي القربى، والمطلب هو عم عبد المطلب |