قوله: [وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا] كمغصوب ونحوه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته يوم النحر بمنى: { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا } رواه مسلم من حديث جابر أخرجه مسلم (4\ 39 - 43). . الشرح: بيَّن المؤلف هنا أن الماء الطهور أربعة أنواع فالأول هو ما يحرم استعماله وهو ما ليس بمباح، كالماء المغصوب أو المسروق، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ... } والماء قد يكون من جملة ممتلكات الإنسان فلا يجوز استعماله إلا بإذنه، سواء كان هذا الإذن قوليا أو فعليا. فالماء المغصوب أو المسروق يحرم استعماله على الغاصب أو السارق أو من علم بذلك، ولا تصح الطهارة به على المذهب، وهذا من مفردات المذهب، كما قال في الإنصاف، وهناك رواية أخرى في المذهب بأن الطهارة تصح به مع الإثم انظر: " الإنصاف " (1\ 28)، و"المبدع" (1\ 40). . |