قوله : [ وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى ، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث] لحديث الحكم بن عمرو الغفاري -رضي الله عنه- { أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفَضْل طهور المرأة } رواه الخمسة صحيح: أخرجه الطيالسي في مسنده (1252) وعنه أخرجه الأربعة في سننهم، وأحمد في مسنده (5\ 66). . وقال أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. الشرح : ذكر المؤلف هنا نوعا من الماء الطهور (وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) ، فقوله: (ما خلت) بحيث لا يحضرها أحد عند طهارتها، واستثنوا من ذلك الصبي والمرأة والكافر، فإنه لا تأثير لمشاهدتهم أو حضورهم. وقوله: (المرأة) يُخرج الرجل، فإن الماء الذي يخلو به الرجل لطهارة كاملة عن حدث يبقى على طهوريته ويرتفع به الحدث. وقوله: (المكلفة) يُخرج الصغيرة، فلو خلت الصغيرة بالماء لطهارة كاملة عن حدث لما أَثَّر ذلك في طهوريته -كما سبق-. وقوله (لطهارة كاملة) أي من وضوء أو غسل، فلو خلت به أثناء الطهارة في أولها مثلا ثم حضرها أحد قبل أن تكمل طهارتها فإن هذا الماء يبقى على طهوريته ويرتفع به حدث الرجل؛ لأنها لم تخل به لطهارة كاملة، وهكذا لو حضرها أحد عند بدئها الطهارة ثم ذهب عنها، فإن هذا لا يسلبه الطهورية. وقوله: (عن حدث) يخرج ما لو خلت به لتجديد وضوء، أو خلت به لتغسل نجاسة في ثوبها، فإنه حينئذ يرفع حدث الرجل؛ لأنها لم تخل به لطهارة كاملة عن حدث. فالحاصل أنه إذا اجتمعت هذه الشروط وهي: (خلو المرأة المكلفة بالماء الطهور لطهارة كاملة عن حدث) فإن هذا الماء تسلب طهوريته فلا يرفع حدث الرجل؛ ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم يجد غيره أنه يستعمله ثم يتيمم بعده وجوبا؛ لأن حدثه لم يرتفع لكون الماء غير طهور. وقد استدل الفقهاء على هذا الحكم السابق بما ذكره الشارح من الأدلة، كقول الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة } . وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الماء السابق يبقى على طهوريته لقول ابن عباس -رضي الله عنه- { أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة } رواه مسلم في صحيحه، في الحيض، برقم (48). . وعنه أيضا أنه قال (اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال: { إن الماء لا يجنب } رواه أحمد وأبو داود رواه أحمد (1\ 235، 284، 308)، وأبو داود في الطهارة برقم (68)، والترمذي كما في التحفة (1\ 200) برقم (605) وقال: حسن صحيح. . فهذه الأدلة تفيد جواز الوضوء أو الاغتسال بالماء الذي قد خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وأنه باق على طهوريته، وقد حكى النووي وغيره الإجماع على هذا، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- (زعم بعضهم أنة لا يرفع الحدث وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان، وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهي عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره) كما في "حاشية الروض " لابن قاسم (1\ 80). . فالحاصل أن النهي الوارد في الأحاديث التي ذكرها الشارح إنما هو للتنزيه لما سبق من الأدلة على جواز ذلك، فالمستحب أن يتوضأ الرجل بغير هذا الماء إذا تمكن من ذلك. ومما يلفت الانتباه في هذه المسألة أن الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة لم يذهبوا إلى عكس هذا، وهو عدم جواز وضوء المرأة بفضل طهور الرجل مع أن الحديث قد جاء بالنهي عن الأمرين! كما في حديث { نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة } بل إن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة قد جاءت عدة أحاديث تقضي بجوازه- كما سبق- بخلاف وضوء المرأة بفضل طهور الرجل فالفقهاء قد وقعوا في خطأين: أولا: أنهم لم يجيزوا استعمال الماء إذا خلت به المرأة بالشروط السابقة، وهذا خلاف القول الصحيح. وثانيا: أنهم لم يأخذوا بالحكم الآخر الوارد في الحديث، وهو النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة. فالحاصل أن النهي في الأحاديث السابقة ليس للتحريم وإنما هو لكراهة التنزيه، فلو تطهر الرجل بما خلت به المرأة أو العكس فإن الطهارة تكون صحيحة، ويرتفع الحدث بهذا الماء. |