حكم أهل الفترات

[س 27]: هل من مات من النصارى، وهو لم يسمع عن الدين الإسلامي من أهل النار ؟ وما الحكم إذا كان قد سمع أخبارا غير صحيحة عن الدين الإسلامي، ومات على حاله، ولم يسلم بسبب ما سمع؟ الجواب: من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بالإسلام أصلا فحكمه حكم أهل الفترات الذين لم يبعث إليهم رسول، ولم يصل إليهم خبر الرسالة، والصحيح فيهم أنهم يختبرون في الآخرة، فروى أحمد في المسند عن الأسود بن سريع، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: { أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، فيأخذ مواثيقهم ليطيعن، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فلو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما } أخرجه أحمد في المسند (4\ 24) عن الأسود بن سريع رضي الله عنه. وصححه الألباني وهو في صحيح الجامع رقم (881) والسلسلة الصحيحة رقم (1434). . وفي حديث عنده عن أبي هريرة، قال في آخره: { فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها } أخرجه أحمد في المسند (4\ 24) بعد الحديث السابق. وصححه الألباني وهو في صحيح الجامع الصغير رقم (881)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1434). . وفي مسند أبي يعلى عن أنس مرفوعا: { يؤتى بأربعة: بالمولود وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تعالى لعُنُقٍ من النار. ابرز، ويقول: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها، ومنها كنا نفر؟ ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، فيقول الله تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار } أخرجه أبو يعلى في مسنده (7\225) رقم (4224) طبعة حسين سليم أسد، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7\ 216) وقال: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. . وقد وردت فيهم أحاديث ذكرها ابن كثير انظر تفسير ابن كثير، سورة الإسراء (3\ 27). عند قوله تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } وذكرها ابن القيم في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين انظر كتاب طريق الهجرتين. . ولا شك أن دين الإسلام قد انتشر في أول ظهوره وسمع به أهل المشرق والمغرب، وبلغ ما بلغه الليل والنهار، فلا عذر لمن سمع به وعاند ولم يقبله، ولا عذر أيضا لمن سمع أخبارا سيئة عن الإسلام والمسلمين فإن عليه أن يبحث ويسأل، فإذا لم يفعل مع القدرة اعتبر مخلا بالواجب عليه، والله أعلم.