قوله: [وإن شك في كثرته فهو نجس ]. الشرح: أي لا يستعمله في الطهارة؛ لأنه لم يتيقن كثرته وبلوغه القلتين، ولا يضر النقص اليسير، وقد علمنا أن الصواب عدم نجاسة الماء إلا إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا. أما من شك في نجاسة الماء أو في طهارته فإنه يبني على اليقين، فمثال الشك في النجاسة: أن يكون عندك ما لا تعلم نجاسته، ثم وجدت فيه روثه لا تدري أروثة بعير أم روثة حمار، ولكنك رأيت الماء قد تغير بهذه الروثة، فإنك ستشك هل هو نجس أم طاهر؛ لأنه إذا كانت الروثة روثة بعير فالماء طاهر؛ لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر- كما سيأتينا إن شاء الله- وأما إن كانت الروثة روثة حمار فإن الماء يصبح نجسة؛ لأن روث الحمار نجس، ففي هذه الحالة تبني على اليقين، واليقين عندك أن الماء طاهر، فلك استعماله بلا حرج. وهكذا يقال في غير الماء إذا شككت فيه، كما إذا شككت في نجاسة ثوب، فإن الأصل الطهارة حتى تعلم نجاسته بيقين. وهكذا يقال لا الأرض التي تريد الصلاة عليها، ونحو ذلك، هذه هي الصورة الأولى، وهي إذا شككت في نجاسة الماء، وهي أنك تبني على اليقين وهو أن الماء طهور. أما إذا كان العكس، فشككت في طهارة الماء، فإنك تبني على اليقين، وهو أن الماء نجس، حتى تعلم طهارته يقينا، وقولنا بأنك تبني على اليقين مأخوذ من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي شكى إليه أنه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فقال -صلى الله عليه وسلم- { لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } رواه البخاري في الطهارة برقم (137)، ومسلم (3\ 49). فأمره -صلى الله عليه وسلم- بالبناء على الأصل، وهو البقاء على الطهارة، والأصل في مسائلنا السابقة هو بقاء الماء على ما كان عليه، فلا ينتقل عنه إلا بدليل يقيني. ولهذا فإنه إذا مر إنسان تحت ميزاب مثلا فأصابه ماء متساقط منه، فلم يدر أهو طاهر أم نجس، فإن الأصل الطهارة، حتى ولو كان لون الماء متغيرا، قال شيخ الإسلام (لم يلزم السؤال بل يكره) "الاختيارات " (ص 3). ويروى أن عمر -رضي الله عنه- مر هو وصاحب له بميزاب، فأصابهم منه، فسأل صاحبه صاحب الميزاب: هل هدا نجس أم لا؟ فقال له عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. |