قوله: [باب الاستنجاء وآداب التخلي: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر، مباح، منق] قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر "الشرح الكبير" (1\ 35). وفي حديث سلمان عند مسلم { نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم } " أخرجه مسلم (1\154). وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. الشرح: هذا الباب له عدة أسماء عند الفقهاء، فمنهم من يسميه باب الاستنجاء، ومنهم من يسميه باب التخلي، أو باب آداب قضاء الحاجة، أو باب التبرز، أو باب دخول الخلاء. والحاجة إلى هذا الباب مهمة، وذلك لأن فيه آدابا شرعية جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والإنسان بحاجة إلى معرفة تلك الآداب لتتم طهارته، ومعلوم أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. ولأجل هذا علم النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه هذه الأشياء التي قد يحتشم منها، واشتهر أن اليهود قالوا لسلمان -رضي الله عنه- (علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة) يعني لم يستح ولم يحتشم من تعليمهم آداب التخلي، فصدقهم سلمان وقال: { أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع دابة أو عظم، وأن نستنجي أو نستجمر باليمين } هو تمام الحديث السابق عن سلمان- رضي الله عنه-. . فهذه الآداب قد بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنها من تمام التأدب مع الله. وهذا الباب يبحث في مسائل، منها: كيفية دخول الخلاء، وكيفية الجلوس عند قضاء الحاجة، وكيفية الطهارة، وما أشبه ذلك. وقد اشتهر أن الفقهاء قد اصطلحوا فيما بينهم على التفريق بين الاستنجاء والاستجمار فجعلوا الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجارة، لكن كثيرا ما يستخدم هذا بدل هذا، فيطلق الاستنجاء عليهما جميعا، أي على الغسل، وعلى المسح، والمؤلف على التفريق بينهما- كما سيأتي-. وقد سمي الاستنجاء بهذا الاسم من النجو وهو القطع، وذلك لأنه يقطع الأثر، وقيل بأن الاستنجاء بالماء يقطع البول، فإذا غسل الإنسان فرجه بعد البول انقطع، ولذلك شقي استنجاء، فإن النجو هو القطع، ومنه قولهم: نجوت الشجرة، أي قطعتها. فسمي الاستنجاء بذلك، سواء كان استنجاء بالماء، أو استجمارا بالحجارة، لكونه يقطع أثر البول وبقاياه، وأثر الغائض وبقاياه، وينظف المحل، ويزيل ما علق به، فيصير البدن به طاهرا يصلح أن يتولى الأعمال التي لا يتولاها إلا الطاهر. فالاستنجاء في الأصل اسم لكل ما يزيل الأثر، سواء كان من الماء أو من الحجارة. أما قول الشارح: (قال في الشرح...) فالمراد به ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على (المقنع) وهو ابن أخي المؤلف ابن قدامة قال- رحمه الله- في مقدمة شرحه (1 \2) (هذا كتاب جمعته في شرح كتاب " المقنع " تأليف شيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي- رضي الله عنه- اعتمدت في جمعه على كتابه "المغني "). . وقد استعمل صاحب الشرح الاستجماز على اصطلاح الفقهاء، وأنه اسم للمسح بالأحجار، أو ما يقوم مقامها. وقد سمي الاستجمار لأجل هذه الجمرات، وإلا فإن الأصل جواز الاستجمار بغيرها كما سيأتي- إن شاء الله-. |