قوله: [فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء] بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرج أخرها نقيا لا أثر به. [ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل] لقول سلمان { نهانا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم } رواه مسلم أخرجه مسلم (1\ 154). . الشرح: الاستجمار بالحجارة يجزئ ولو مع وجود الماء، وحد ذلك أن يمسح به حتى يبقى المحل نقيا بعد آخر حجر يمسح به هذا هو حد الاستجمار المجزئ. ويسن أن تكون الأحجار وترا، وقد ورد في الحديث: { من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج } أخرجه أحمد (2\ 371)، وأبو داود (35)، وابن ماجه (337). وأخرجه البخاري (161)، ومسلم (3\ 125) بلفظ: "من استجمر فليوتر"، أي بدون الزيادة. ومعنى ذلك أنه يقطعها على وتر، ولا تكون أقل من ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، وكل مسحة تعم المحل. فإن لم ينق إلا بأربع فإنه يزيد خامسة لتكون وترا، فإن لم ينق إلا بسب زاد سابعة لتكون وترا، وهكذا. هذا هو الأفضل. |