قوله: [ويجب الاستنجاء لكل خارج [ وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح "الشرح الكبير" (1\ 38). لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المذي: { يغسل ذكره ويتوضأ } أخرجه البخاري (1\ 185، 227، 302) ومسلم (1\ 169- 170). وقال: { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه } صحيح: وقد تقدم تخريجه. . [إلا الطاهر] كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح "الشرح الكبير" (1\ 38). والكافي " الكافي " (1\ 52). لحديث: من استنجى من الريح فليس منا . رواه الطبراني في المعجم الصغير ضعيف جدا، أخرجه ابن عدي في الكامل، وابن عساكر في تاريخ دمشق (ج15\ 173 \2) . . قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. الشرح: الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا أو غير معتاد: فالمعتاد هو البول، والغائط، والمذي، والمني، فهذا خارج معتاد. وغير المعتاد هو أن يخرج من الفرج دود مثلا، أو حجر يابس، فإن هذا خارج غير معتاد. فالمعتاد يجب أن يستنجي بعده، فيستعمل الماء أو الحجارة. وغير المعتاد إن كان طاهرا فلا حاجة إلى الاستنجاء بعده، فإن كان نجسا فإنه يستنجي بعده. فالطاهر مثلا كالولد، فإن المرأة إذا ولدت فإن ولدها طاهر، فلو لم يكن هناك دم مع الولادة فلا حاجة بها إلى الاستنجاء بعد خروج الولد. ومن الطاهر أيضا: المني، فخروجه لا ينجس، أي خروجه في اليقظة بلا شهوة ولا دفق، بحيث لا يوجب الغسل، ففي هذه الحال لا يجب له الاستنجاء ولا الوضوء، هذا على المذهب انظر "الإنصاف" (1\228) . وقد ذهب الجمهور إلى أنه يوجب الوضوء؛ لأن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض وإن لم يوجب الغسل انظر: "المغني " (1 128). . فالدود ناقض للوضوء عندهم، ولكن لكونه يابسة فإنه لا حاجة إلى الاستنجاء بعده، وكذلك الحجر ونحوه. وكذلك الريح لا يستنجى من خروجها، وذلك لأن الاستنجاء إنما يكون لإزالة الأثر، والريح لا أثر لها يبقى. وأما حديث: "من استنجى من الريح فليس منا" فهو ضعيف سبق تخريجه. . |