قوله: [والنجس الذي لم يلوث المحل] لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. الشرح: هو كالدود اليابس مثلا، فإن الدود نجس، ولكن لكونه يابسا فإنه لا يلوث المحل، فلا حاجة إلى الاستنجاء بعده، بل يتوضأ لكونه خرج من السبيل شيء، ولا يستنجي لأنه لم يتلوث بسبب الخروج. |