قوله: [والكلام] نص عليه لقول ابن عمر { مر رجل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه، وهو يبول، فلم يرد عليه } رواه مسلم أخرجه مسلم (1\ 194). . [والبول في إناء] بلا حاجة نص عليه. فإن كانت: لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود أخرجه أبو داود (24)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (19)، ولم يعلق عليه في "الإرواء". . الشرح: يكره الكلام حال التخلي لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- { مر رجل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه } رواه مسلم فإذا كان -صلى الله عليه وسلم- لم يرد عليه السلام، فكيف بالكلام الذي لا حاجة إليه؟ فعلى الإنسان أن لا يتكلم حال جلوسه للبول، أو للغائط، ولكن يجوز ذلك للضرورة: كإرشاد أعمى، أو تنبيه غافل مقبل على هلكة، أو إجابة بنعم أو لا إذا احتاج لذلك، كأن يخاطب وهو في الخلاء فيجيب بنعم أو لا إذا لم تكف النحنحة أو التنبيه، ولكن يكون هذا بقدر الحاجة ولا يزيد. وإذا كان الكلام مطلقا مكروه، فكيف بالذكر؟ ويكره البول في الإناء بلا حاجة، وقد ورد في حديث أميمة بنت رقيقة أنه كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- قدح تحت سريره يبول! فيه بالليل، ولعل ذلك إذا كان مريضة، أو كان المكان الذي سيذهب إليه يشق عليه لبعده، فلذلك يبول في القدح، ثم يذهب بعض الخدم بالبول فيريقه بعيدا. فالحاصل أن هذا دليل على جواز البول في القدح لحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة فلا. |