قوله: [ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب] لقول عامر بن ربيعة { رأيت رسول الله قيل ما لا أحصي يتسوك وهو صائم } حسنه الترمذي ضعيف: أخرجه أبو داود (1\ 373) والترمذي (2\ 46). . الشرح: أي يسن للصائم أن يتسوك بعود يابس قبل الزوال لعموم الأدلة، ويباح له أن يتسوك بعود رطب؛ لأن العود لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم، فيصل إلى الحلق فيخل بصيامه؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للقيط بن صبرة { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } رواه أحمد (4\ 33، 211)، وأبو داود (142)، والترمذي كما في التحفة (3\ 499) برقم (785)، والنسائي (1\ 66)، وصححه الترمذي (ج). والصواب- كما سبق- أن السواك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده بعود رطب أو يابس. |