قوله: [والإسلام والعقل والتمييز] وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. الشرح: لما كان الوضوء مقدمة للصلاة ومدخلا إليها فلا تتم الصلاة إلا به شابهت شروط الوضوء شروط الصلاة، ومن تلكم الشروط: 1- الإسلام: فلا يصح الوضوء إلا من مسلم لأن الوضوء عبادة، والعبادات لا تصح إلا من المسلمين، والوضوء تستباح به الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات، وكل هذا لا يصح من الكافر. 2- العقل: فلا يصح الوضوء من المجنون لأنه لا عبادة له، وقد رفع عنه التكليف، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ } رواه أبو داود في الحدود برقم (4398)، والترمذي في الحدود برقم (1423)، والنسائي في الطلاق (6\ 156)، وغيرهم، عن علي وعائشة- رضي الله عنها-. . 3- التمييز: فمن دون السابعة لا تصح منه الطهارة، وأما المميز فتصح منه الطهارة كما تصح منه الصلاة والحج، ويثاب على ذلك كله. |