قوله: [والماء الطهور المباح] لما تقدم في المياه فلا تصح بنحو مغصوب، لحديث { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه البخاري (2\ 166) ومسلم (5\ 132). . الشرح: أي يشترط للطهارة أن يكون الماء الذي يستعمله المسلم في طهارته (طهورا) أي ليس بنجس، وقد عرفنا صفة الطهور فيما مضى، ويشترط أيضا أن يكون مباحة أي ليس بمسروق أو مغصوب، وقد مر معنا أيضا أثناء الحديث على أقسام المياه أن الوضوء بالماء المغصوب أو المسروق يصح، أي أن الحدث يرتفع به، ولكن المستعمل له آثم لأجل غصبه أو سرقته. |