قوله: ]فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة: كصلاة، وطواف، ومس مصحف، أو قصد ما تسن له: كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وجلوس بمسحد، وتدريس علم، وأكل، فمتى نوى شيئا عن ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى[ لأن محل النية القلب. [ولا شكه في النية، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف ] ليأتي بالعبادة بيقين، ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. الشرح: المراد من رفع الحدث رفع حكمه وإلا فإن الحدث إذا وقع لا يرتفع، فإذا نوى المسلم بوضوئه رفع الحدث ارتفع حدثه بطهارته تلك، وهكذا يرتفع حدثه لو نوى به ما تجب له الطهارة كالصلاة، أو الطواف بالبيت، أو نوى بوضوئه مس المصحف، وهكذا يرتفع حدثه لو نوى به ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، أو الذكر، أو الأذان أو النوم... إلخ ما ذكره المصنف. أما إذا نوى بوضوئه غسل الأعضاء ليزيل عنها النجاسة، أو نوى التبرد فإنه لا يجزئه ذلك الوضوء. |