الغسلة الثانية والثالثة

قوله: [والغسلة الثانية والثالثة] { لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي } أخرجه ابن ماجه ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1\163) من حديث أبي بن كعب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: "هذا وظيفة الوضوء- أو قال- وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة" ثم توطأ مرتين مرتين، ثم قال "هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر" ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: "هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي" . قال الألباني (قد سقط منه في الكتاب.- أي منار السبيل- ثلاثا، وليست من اختصار المؤلف لوجوه ظاهرة: منها أنه ساقه للاستدلال به على سنية تكرار الغسل مرتضى وثلاثا، وليس لا سياقه "ثلاثا". ومنها أن قوله: "هذا وضوئي... " إنما هو بعد الثلاث). . الشرح: أما الغسلة الأولى فهي واجبة، ولا يتم الوضوء إلا بها، وهي تعميم العضو بغرفة أو غرفات، لقوله تعالى: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } الآية . وأما الغسلة الثانية فهي أكمل منها، والثالثة- أكمل من الثانية؛ لأنهما أبلغ في التنظيف، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقد كره بعض العلماء أن يخالف المتوضئ بين الأعضاء في العدد، فإذا غسل الوجه مرة فلا يغسل اليدين مرتين أو ثلاثا، بل يغسلهما مرة كالوجه، وهكذا بقية الأعضاء، والصحيح جواز ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خالف في وضوئه فغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مرة ذكره البخاري في الوضوء. . وليعلم أن الزيادة على الغسلة الثالثة مكروهة أو محرمة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- بعد أن توضأ ثلاثا ثلاثة { هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم } ذكره أبو داود (رقم 135)، والنسائي (1\ 88)، وابن ماجه (422)، وأحمد (2\ 180) برقم (6684)، وصححه المحقق. (ج). .