قوله: [فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم] لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه. الشرح: هاهنا عدد من الصور: الصورة الأولى: إذا توضأ في الفجر- مثلا- ولبس الخف، ثم أحدث في الضحى وسافر قبيل الظهر، فهذا يمسح مسح مسافر، وذلك لأنه ما ابتدأ المسح إلا بعد أن شرع في السفر، وهذا هو الصحيح. الصورة الثانية: إذا توضأ في الفجر- مثلا- ثم أحدث في الضحى، ومسح في الظهر، ثم سافر بعد الظهر، فهذا قد أمضى بعض اليوم في الإقامة بعد المسح، فعليه أن يكمل يومه فيمسح مسح مقيم، أي أنه لا يأخذ برخصة المسح للمسافر. الصورة الثالثة: لو مسح ثلاثة أوقات وهو في السفر، ثم أقام، أي وصل إلى البلد، فإن مسح المسافر ينتهي في حقه، فيكمل مسح مقيم ،أما إن كانت قد انتهت مدة المسح فإنه يخلع الخف ويغسل قدميه، يعني: لو مسح يوما وليلة وهو مسافر ثم وصل البلد نقول: يلزمه أن يجدد الوضوء لأن مدة المسح للمقيم قد انتهت في حقه. الصورة الرابعة: إذا شك في ابتداء المسح هل ابتدأ المسح وهو لمحا السفر أم في الحضر؟ ففي هذه الحالة- أيضا- يغلب جانب الحضر للاحتياط في العبادة؛ لأن اليقين قي حقه هو حكم الحضر، فيغلبه. وإذا شك المسلم متى بدأ المسح، فإنه يبني على اليقين. مثلا: شك- وهو في البلد- هي ابتدأ المسح وقت الظهر، أم وقت العصر، فإنه يجعل المسح من وقت الظهر احتياطا. |