قوله: [ويجب مسح أكثر أعلى الخف]. فيضع يده على مقدمه، ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال أخرجه البيهقي (1\ 292) بنحوه. . (ولا يجزئ مسح أسفله، وعقبه، ولا يسن). لقول علي -رضي الله عنه- { لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه } رواه أبو داود صحيح: أخرجه أبو داود، والبيهقي (1\ 292). . الشرح: هذا الموضع في صفة المسح ومسح الخف يكون على ظاهره، لقول علي -رضي الله عنه- { لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه } . فالمسح يكون على أعلى الخف، وهو ظاهره، فيبدأ من أصابع الرجلين ذاهبا إلى أول الساق. ويمسح أكثره، يعني أغلب الظاهر، ولا يمسح الأسفل، ولا العقب الذي هو المؤخر، وهذا هو الأصل. ولو اقتصر على مسح الباطن، أو على مسح الأسفل، أو العقب فإنه لا يجزئ، بل لا بد من المسح على الظاهر؛ لأنه الذي فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته كما في حديث علي هذا. وقوله: "ظاهر خفيه" أو "أعلى الخفين"، المتبادر منه أنه يعمه بالمسح، ولا صارف له عن التعميم. ولكن لو وقع من يديه تقصير عن بعض ظاهره فإن هذا لا يضر. ولكن عليه أن يبسط أصابعه ويمر بها على ظاهر الخف. والأصل أن يمسح- كما سبق- كل خف بيد، فيمسح الخف الأيمن بيده اليمنى، والخف الأيسر بيده اليسرى، وهذا هو الأفضل، ولا بأس لو مسح اليمنى أو لا بيديه معا، ثم اليسرى بيديه أيضا. وصفة المسح- كما سبق- أن يبين يديه، ثم يمسح بهما رجليه، يبدأ من أصابع رجليه، إلى بداية ساقيه. |