قوله: [ أو ظهر بعض محل الفرض] بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قوله أكثر أهل العلم، قاله في الشرح الشرح الكبير (1\ 79). . الشرح: إذا ظهر بعض محل الفرض بأن انحسر الخف عن الرجل فبدا الكعب مثلا، أو انخرق فبدا شيء من ظاهر القدم، أو الأخمص، أو العرقوب، فإن المسح يبطل، ويلزمه إعادة الوضوء ويغسل قدميه ثم يعيد لبس خفيه والمسح عليهما إن أراد. كذلك لو خلع واحدا من الخفين فإنه لا بد أنه يخلع الثاني، وذلك لأن القدمين كالعضو الواحد، فإذا بطلت طهارة أحدهما، بطلت طهارة الآخر. فإذا توضأ المسلم ومسح على الخف، أو الشراب، ثم نزعه، فالجمهور على أنه يبطل وضوءه بخلع الممسوح عليه وإن لم يحدث وهو المذهب، كما في "الفروع" (1\ 169). . وخالف في ذلك بعض العلماء، كابن تيمية وقال بأن وضوءه لا يبطل كما في "الاختيارات" (ص 15). . وقد تبعه على هذا بعض المتأخرين، كابن سعدي في فتاواه ص (126) . وغيره. وكأنهم قاسوه على ما إذا مسح على رأسه ثم حلقه، فإنه لا يبطل وضوءه. ولكن الظاهر أن هذا القياس بعيد، وذلك لأن مسح الرأس من أركان الوضوء، وهو فرض من فروضه. والمسح يجزئ سواء كان عليه شعر أم لا، فهو ممسوح بكل حال. وأما القدم فإنها مغسولة وليست بممسوحة، فليس هذا مثل هذا، ولهذا لا يكفي إذا خلع الخف أن يمسح القدم. وأيضا فإن الشعر متصل بالإنسان فهو من جملة جسده، وليس كذلك الخف، فإنه يلبس وينزع كالثوب، فهو يتمكن من إعادته. وأما الشعر فإنه إذا حققه لم يتمكن من إعادته ورده مرة ثانية. فدل هذا على أن بينهما فرق. فالصحيح أنه إذا خلع الخف أو الجورب بطل وضوءه. وكذلك إذا انتهت مدة المسح بطل وضوءه. ويلزمه تجديد الوضوء. أما ما روي من أن عليا خلع خفه بعدما مسح عليه، ثم صلى أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 784)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1\ 288). فهذا يحمل على أنه قد تأول- رضي الله عنه- أو أن له عذرا من الأعذار لا ندري ما هو، ولعله مسح عليه قبل الحدث كتجديد. والقياس يقتضي أن من خلع الممسوح عليه، بطل مسحه. والمسح إنما يقوم مقام الغسل في الرجل إذا كان القدم مستورا، أما إذا لم يكن مستورا فلا، لكن لو لبس الخفين، ثم بدا له أن يخلعهما قبل أن يحدث، فإن طهارته باقية. |