قوله: [فصل، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة]. وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده [غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ ] لحديث صاحب الشجة { إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده } رواه أبو داود ضعيف: أخرجه أبو داود، والدارقطني (69). . الشرح: اشترط الفقهاء في الجبيرة أن توضع على طهارة، وخالف في ذلك كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفتاوى" (21\179)، وهي رواية في المذهب، كما في "الإنصاف" (1\ 193). وغيره، وقالوا: لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة، وهذا هو الذي يقع كثيرا، فإن الجبيرة هي وضع الجبر على الكسر في الذراع، أو الساق، أو العضد، أو الساعد. والكسر غالبا يحصل فجأة، وعند حدوثه يندهش المكسور وأهله، ويسارعون إلى جبره، ويغيب عنهم في تلك اللحظة أن يتطهر المكسور، أو أن يغسل العضو المصاب ونحو ذلك، فيوضع الجبر في الغالب ساعة ما يحصل الانكسار، ومعلوم أن الإنسان لا يدري متى يحصل له الكسر حتى يكون متوضئا استعدادا له، كما أنه يشق عليه أن يكون متوضئا دائما وأبدا. ولما سبق فإن القول الصحيح هو أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو لبسها الإنسان على غير طهارة، ويدل عليه حديث صاحب الشجة، وهو حديث مشهور، روي عن جابر و ابن عباس -رضي الله عنهم-. أما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف في المسح عليها. وفي كيفية المسح على الجبيرة تفصيل ذكره صاحب المتن، آخذا ذلك من قصة الرجل الذي أصيب بشخة في رأسه، ثم احتلم، والاحتلام يوجب الغسل، فسأل أصحابه بأن يتيمم، فقالوا له: ما نجد لك رخصة في التيمم؛ لأن الماء موجود، فأخذ بقولهم واغتسل، -صلى الله عليه وسلم- { قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد- أو يعصب- على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده } . وظاهر هذا الحديث أنه لو وضع على الشجة خرقة بعد الحدث، أي بعد الاحتلام، ثم مسح على الخرقة أو العصابة وغسل سائر جسده أجزأه ذلك، وهذا دليل على أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة. |