قوله: [وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها] إذا كان يتضرر بنزعها. الشرح: إذا كانت الجبيرة ساترة للجرح ونحوه، وكانت بقدر الحاجة، فلم تتجاوز المحل، اكتفى بالمسح عليها، وغسل سائر الجسد الذي ليس دونه جبيرة، أو حائل ونحوه. وإذا كان الجزع مكشوفة ويضره الغسل، اكتفى بالمسح أيضا، فإن كان المسح لا يضره، بل يده ومسح عليه، واكتفى بذلك عن الغسل والتيمم. أما إذا كانت الجبيرة أو الحائل ونحوه على جرح، وكانت زائدة عن قدر الحاجة، فإنه لا بد من مسح الجبيرة ومن التيمم للقدر الزائد الذي أخفته الجبيرة. فالحاصل: أن الجرح إما أن يكون مكشوفا فيكتفي بمسحه، إذا كان الغسل يضره، أو بالتيمم إن ضره المسح. وإما أن يكون عليه جبيرة بقدر الحاجة، فيكتفي بالمسح عليها. وإما أن تكون الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة، فإنه يمسح عليها ويتيمم للزائد. وهذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم. |