قوله: [باب نواقض الوضوء وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا] لقوله تعالى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ } ولقولة -صلى الله عليه وسلم- { ولكن من غائط وبول ونوم } رواه أحمد، والنسائي والترمذي وصححه سبق تخريجه وقوله: { فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } أخرجه البخاري (1\ 191) ومسلم (1\ 189- 190). وقوله في المذي: { يغسل ذكره ويتوضأ } متفق عليه. متفق عليهما وقوله للمستحاضة: { توضئي لكل صلاة } رواه أبو داود صحيح: رواه أبو داود، وابن ماجه (1\ 213). . الشرح: قد علمنا فيما مضى أن الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا، أو غير معتاد. فالمعتاد كالبول، أو الغائط، أو المني، أو المذي، ويزاد عليها في النساء: الحيض، والاستحاضة، فهذه كلها تعتبر مما يخرج عادة من السبيلين أو أحدهما، وهي كلها ناقضة للوضوء، والأدلة على هذا واضحة مشهورة، وقد ذكر الشارح شيئا منها. أما الخارج غير المعتاد فهو كالدود، والحجر، ونحو ذلك، وهذا قد ألحقه العلماء بالناقض، وذلك لأنه قد خرج من محل الحدث. وبعضهم يفضل بين ما كان يابسا ناشفا فإنه لا ينقض، وبين ما إذا كان مبتلا فإنه ينقض؛ لأن ابتلاله يكون بنجاسة بول أو غائط. ولعل خروجه يابسا مما يتعذر، ولكن: الاختيار أنه يتوضأ له أما الريح فإنها ناقضة لحديث { حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } . |