قوله: [لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن ] لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. الشرح: إذا قلنا بأن النقض يكون بمس الفرج، أو الذكر، فإن الحكم لا يتعدى ذلك، فلهذا لا ينقض مس الخصيتين، أو نحوهما قال ابن المنذر في "الأوسط " (1\ 212) (وهو قول عوام أهل العلم). . |