قوله : [ الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال في"الشرح" "الشرح الكبير" (1\ 96). ولا نعلم فيه خلافا لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي { إذا فضخت الماء فاغتسل } رواه أبو داود صحيح: رواه أبو داود، وابن حبان (241). والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي بالعجلة. [ما لم يكن نائما ونحوه] فلا يشترط ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: { نعم إذا رأت الماء } رواه النسائي بمعناه أخرجه البخاري (1\ 46 و 80) ومسلم (1\ 172). . الشرح: الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني ويشترط أن يكون هذا الخروج أثناء اليقظة بدفق ولذة، أي أن يخرج دفقا لا سيلانا، وأن يكون معه لذة، فإذا لم يتحقق واحد من الشرطين السابقين (الدفق أو اللذة) فلا غسل على الإنسان، فلو خرج المني من الإنسان بلذة، ولكنه يسيل سيلانا فلا غسل عليه، فلا بد من اجتماع الأمرين (الدفق واللذة)، هذا في اليقظة، أما في المنام فيكفي خروج المني من الإنسان سواء بلذة أو بدونها، فإذا استيقظ الإنسان فوجد بللا - من المني- في ثيابه أو فراشه وجب عليه الغسل، ولو لم يذكر أنه احتلم، لحديث عائشة - رضي الله عنها- { سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال } رواه أبو داود برقم (236)، والترمذي برقم (113) وضعفه، وذكر أن العمل عليه عند غير واحد من الصحابة والتابعين. والبلل هو المني يجده في ثوبه أو على فخذه أو نحو ذلك. ولحديث أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: { نعم. إذا هي رأت الماء } متفق عليه. فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء، ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل هذا على وجوب الغسل على الإنسان إذا استيقظ من منامه فوجد بللا من مني، سواء أحس بخروجه أم لم يحس؛ لأن النائم قد ينسى. |