قوله: [ الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- { أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم } رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه صحيح: أخرجه أحمد (5\ 61) وأبو داود. . الشرح: الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر فقد وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، فالأصلي هو الذي من أول حياته على غير دين الإسلام، كاليهودي والنصراني وغيرهم، والمرتد هو من كان على دين الإسلام ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم عاد إلى الإسلام. والدليل على هذا: حديث قيس بن عاصم السابق حيث أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد (5\ 61)، وأبو. داود (355)، والترمذي (3\ 225) برقم (602)، والنسائي (1\ 109)، وحسنه الترمذي. (ج). ولحديث ثمامة بن أثال أنه أسلم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة: { اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل } رواه أحمد (2\247، 452)، وابن خزيمة (253)، وابن حبان في الموارد (1226)، وأصله عند البخاري (437)، ومسلم في الشرح (12\87) عن أبي هريرة مطولا ومختصرا. (ج). ولأن الكافر بإسلامه قد طهر باطنه من نجاسة الكفر والشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالاغتسال. وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل لا يجب على الكافر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بذلك أمرا عاما، وإنما ما وقع منه في ذلك كان قضايا عين، فلو كان الغسل واجبا على كل من أسلم لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما ولم يؤخر ذلك، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا فلم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالاغتسال. والصواب وجوب ذلك لأن أمره خير للواحد من الأمة أمر لها كلها ما لم يرد أمر يخصص ذلك، فيكفي في الوجوب ما سبق من الأحاديث. |