قوله: [وواجبه التسمية وتسقط سهو] وتقدم نحوه في الوضوء. الشرح: كما أن التسمية تجب عند الوضوء فإنها تجب عند الغسل ؛ لأن الوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر والغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر، ولا سيما أن الإنسان يتوضأ قبل غسله- كما سيأتي- فلو نسي أن يسمي قبل غسله فلا شيء عليه؛ لأن التسمية تسقط بالسهو، فإن تذكر ذلك أثناء غسله سمى ثم أعاد تعميم بدنه بالماء. |