قوله: [حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها] لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. [وحتى باطن شعرها] لأنه جزء من البدن، وفي حديث عائشة { ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده } متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم. وعن علي مرفوعا { من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار } قال علي { فمن ثم عاديت شعري } رواه أحمد وأبو داود ضعيف: أخرجه أحمد (رقم 727 و 794) وأبو داود. . الشرح: حيث أن الاغتسال هو تعميم ظاهر البدن بالماء فإنه يدخل فيه ما قد يخرج أحيانا، وإن كان في حكم الظاهر؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر به، فقال تعالى: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } والاغتسال شرعا هو تعميم ظاهر البدن دون باطنه، فما يخرج من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، أو من الدبر عند قضاء الحاجة، هو في حكم الظاهر فيعم بالغسل، كالفم، والأنف، بخلاف داخل الفرج فإنه لا يلزم غسله، ولو كان متنجسا بالغائط، والدم، ونحوه، فهو كباطن الجوف. فأما داخل الشعر، وما يستره شعر الرأس، أو شعر الوجه، أو الصدر، ونحوه، فلا بد في الاغتسال من دلكه حتى يغسل ما تحت الشعر، لحديث { إن تحت كل شعرة جنابة } رواه أحمد كما في الفتح الرباني (2\163) عن عائشة -رضي الله عنها- قال في مجمع الزوائد (1\ 272): رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا لم يسم. ورواه البيهقي في سننه (1\ 175، 179) عن أبي هريرة، وفي سنده مقال. (ج). وللأحاديث المذكورة في الشرح، فهي واضحة في وجوب تعاهد ما تحت الشعر من البشرة. |